responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 190


المصدر الأول : ما يدخل من إيجار لهذه العمارة والتي مصرفها وجوه البر ؟
المصدر الثاني : الجزء المتبقي من الثلث والذي أيضا مصرفه وجوه البر حسب الوصية ؟
فهل يجوز لي عمل التوسعة المذكورة البناء من المصدر الأول وهو لا يكفي وحده ؟ أو من المصدر الثاني ؟ أو منهما معا ؟ وقد شخصت أن ذلك من مصلحة الميت من حيث ازدياد الإيجارات التي تصرف في وجوه البر ؟
الجواب :
يجوز الصرف منهما .
< / السؤال = 8580 > < / السؤال = 8553 > < السؤال = 8580 > 736 . السؤال :
لو افترضنا أنني لم أشتري هذه العمارة بعد ، وقد أوصى المتوفى بأن الثلث يصرف في وجوه البر على نظر الشرع ، فما الذي يتعين علي فعله ؟ وهل ذلك على نحو الإلزام أو الجواز ؟ وأيهم أفضل فيما يلي :
1 - أن أجعل الثلث بكامله أو جزءا منه في صدقة جارية ؟
2 - أو أن أصرف الثلث بكامله على الفقراء ووجوه البر الأخرى ؟
3 - أو أن أشتري عمارة تؤجر ويستفيد الميت من الإيجار حيث يصرف في وجوه البر ليكون ذلك أكثر نفعا كما هو الحال في سؤالي الأول ؟
الجواب :
يجوز كل ذلك والثالث من قبيل الأول ، وهو أفضل .
< / السؤال = 8580 > < السؤال = 8580 > 737 . السؤال :
كان هناك جزء من الثلث استلمناه وطبقناه على بعض الطلبة كمصرف للثلث ، وأراد هذا الطالب أن يشتري عمارة لتكون صدقة جارية عن هذا الميت . فما هو المخرج الشرعي الذي يوصلنا إلى أن تخرج هذه العمارة من ملك هذا الطالب ؟ وتكون في نفس الوقت صدقة جارية عن الميت بحيث نصرف دخلها في وجوه البر المختلفة ؟
الجواب :
لا يجوز أن يدفع له من هذا المال فوق حاجته وعلى تقدير الجواز فيمكنه أن يوقف العمارة بعد التملك لأن يصرف ريعها في وجوه البر ويكون ثوابه لفلان .
< / السؤال = 8580 > < السؤال = 3333 > 738 . السؤال :
إذا كان المكان التي تقام فيه الصلاة ضيق جدا فهل يجوز أن يكون صفان بمستوى الإمام عن اليمين والشمال أي من الجهتين متأخرين قليلا ؟
الجواب :
يجوز .

190

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست