نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 190
المصدر الأول : ما يدخل من إيجار لهذه العمارة والتي مصرفها وجوه البر ؟ المصدر الثاني : الجزء المتبقي من الثلث والذي أيضا مصرفه وجوه البر حسب الوصية ؟ فهل يجوز لي عمل التوسعة المذكورة البناء من المصدر الأول وهو لا يكفي وحده ؟ أو من المصدر الثاني ؟ أو منهما معا ؟ وقد شخصت أن ذلك من مصلحة الميت من حيث ازدياد الإيجارات التي تصرف في وجوه البر ؟ الجواب : يجوز الصرف منهما . < / السؤال = 8580 > < / السؤال = 8553 > < السؤال = 8580 > 736 . السؤال : لو افترضنا أنني لم أشتري هذه العمارة بعد ، وقد أوصى المتوفى بأن الثلث يصرف في وجوه البر على نظر الشرع ، فما الذي يتعين علي فعله ؟ وهل ذلك على نحو الإلزام أو الجواز ؟ وأيهم أفضل فيما يلي : 1 - أن أجعل الثلث بكامله أو جزءا منه في صدقة جارية ؟ 2 - أو أن أصرف الثلث بكامله على الفقراء ووجوه البر الأخرى ؟ 3 - أو أن أشتري عمارة تؤجر ويستفيد الميت من الإيجار حيث يصرف في وجوه البر ليكون ذلك أكثر نفعا كما هو الحال في سؤالي الأول ؟ الجواب : يجوز كل ذلك والثالث من قبيل الأول ، وهو أفضل . < / السؤال = 8580 > < السؤال = 8580 > 737 . السؤال : كان هناك جزء من الثلث استلمناه وطبقناه على بعض الطلبة كمصرف للثلث ، وأراد هذا الطالب أن يشتري عمارة لتكون صدقة جارية عن هذا الميت . فما هو المخرج الشرعي الذي يوصلنا إلى أن تخرج هذه العمارة من ملك هذا الطالب ؟ وتكون في نفس الوقت صدقة جارية عن الميت بحيث نصرف دخلها في وجوه البر المختلفة ؟ الجواب : لا يجوز أن يدفع له من هذا المال فوق حاجته وعلى تقدير الجواز فيمكنه أن يوقف العمارة بعد التملك لأن يصرف ريعها في وجوه البر ويكون ثوابه لفلان . < / السؤال = 8580 > < السؤال = 3333 > 738 . السؤال : إذا كان المكان التي تقام فيه الصلاة ضيق جدا فهل يجوز أن يكون صفان بمستوى الإمام عن اليمين والشمال أي من الجهتين متأخرين قليلا ؟ الجواب : يجوز .
190
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 190