responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 186


هل يجب تعيين اسم الحاج في الحملة حين الذبح له ، أم تكفي نية الذبح لجميع الحجاج الذين أوكلوا صاحب الحملة للذبح عنهم ؟
الجواب :
يجب تعيينه ولو بالرقم .
< / السؤال = 6875 > < / السؤال = 6738 > < السؤال = 6302 > 720 . السؤال :
هذه الأيام وفي موسم الحج يكون حجز وسائل النقل مكشوفة حرجيا لصاحب الحملة نتيجة بعض القوانين المرورية في السعودية أو تخوفه من مرض الحجاج وتأثرهم بالبرد ، في هذه الحالة هل يسقط إثم عدم استخدام الوسيلة المكشوفة وتسقط كفارة التظليل عن الحجاج ؟ وهل يجب على صاحب الحملة بذل الوسع والجهد في سبيل توفير الوسيلة المكشوفة أم يكفي علمه بحرجية الوسيلة المكشوفة حتى يسقط عنه تكليف الحصول على الوسيلة المكشوفة للحجاج ؟
الجواب :
يجوز لهم السفر ليلا حيث لا تمطر السماء فلا حاجة إلى السيارة المكشوفة .
< / السؤال = 6302 > < السؤال = 3981 > 721 . السؤال :
لو أن شخصا يعمل على مدار الشهر الكريم مثلا من السبت إلى الأربعاء وتكون فترة الإجازة الأسبوعية الخميس والجمعة ويقوم في يوم الخميس والجمعة بذهاب إلى منطقة أقرب من موقع عمله الذي يذهب إليه يوميا . فمثلا عمله في منطقة الظهران والمنطقة التي يذهب إليها هي منطقة الدمام ومكان السكن القطيف . فما حكم الصيام هل يجب القضاء عن الأيام التي يذهب فيه إلى منطقة الدمام ؟
الجواب :
إذا كان يسافر إلى مقر عمله باستمرار فهو كثير السفر فيتم صلاته في جميع أسفاره حتى لو كانت للزيارة أو الترفيه وصومه صحيح أيضا وأما إذا إختصت أسفاره بشهر رمضان فعليه الإفطار والقصر في أسفاره .
< / السؤال = 3981 > < السؤال = 4229 > 722 . السؤال :
إذا استلزم على رجل لا ينجب ( عقيم ) أن يعمل فحص للحيوانات المنوية لدواعي العلاج ، وإخراج الحيوانات المنوية غير ممكن إلا بالاستمناء ، حيث إن منزله بعيد بما يكفي أن تتلف العينة إذا أراد أن ينزل المادة المنوية بالطريقة الشرعية ( بمشاركة الزوجة ) وإيصالها إلى المعمل فما الحكم في ذلك ؟
الجواب :
يمكنه الاستمناء بيد الزوجة في المختبر وعلى أي حال فلا يجوز الاستمناء بيده إلا لضرورة ومع عدم حل بديل .
< / السؤال = 4229 > < السؤال = 572 > < السؤال = 595 > < السؤال = 612 > 723 . السؤال :

186

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست