responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 183


في الوصية غير الموثقة ذكر المرحوم أنه أن أمكن شراء عقار بالثلث وتجعل إيراداته للمحتاجين من ورثته فهل يجوز أن نصرفها على إحدى بناته المحتاجات وكذلك زوجة المرحوم ؟
الجواب :
يجوز مع صدق عنوان الفقر حتى بعد الإرث .
< / السؤال = 8605 > < السؤال = 4940 > 706 . السؤال :
مؤسسة خيرية تتكفل بمساعدة الفقراء والمحتاجين واليتامى بصورة دورية ومنتظمة وتقوم بجمع وتوزيع زكاة الفطرة على المستحقين من أهالي المنطقة والسؤال هنا هل يجوز اعطاء زكاة الفطرة للشخص غير الملتحي أي حالق اللحية من هذه العوائل التي تقدم لهم المساعدات علما بأن هؤلاء الأشخاص يؤدون سائر العبادات من صلاة وصوم لكن يحلقوا لحاهم ؟
الجواب :
إذا أحتمل كونه معذورا في ذلك فلا بأس به .
< / السؤال = 4940 > < السؤال = 8831 > 707 . السؤال :
لدي سؤال بشأن لعبة الشطرنج هل يجوز لعبه مع الكمبيوتر وحل المسائل الشطرنجية ؟
الجواب :
لا يجوز إذا كانا لاعبين ، والأحوط تركه إذا كان الكومبيوتر أحد اللاعبين .
< / السؤال = 8831 > < السؤال = 2922 > 708 . السؤال :
هل تشرع التقية في الصلاة المستحبة من جواز السجود على ما لا يصح السجود عليه ؟
الجواب :
نعم مع عدم وجود ما يصح السجود عليه في نفس المكان .
< / السؤال = 2922 > < السؤال = 2923 > 709 . السؤال :
إذا اقتضت التقية الصلاة على الفرش مثلا هل يصح السجود في مثل هذه الحال على القترة أو غيره مما يصح السجود عليه ؟
الجواب :
يصح .
< / السؤال = 2923 > < السؤال = 5814 > 710 . السؤال :

183

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست