responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 172


< / السؤال = 8715 > < / السؤال = 8700 > < السؤال = 10078 > 659 . السؤال :
أسأل عن روايتين يذكرهما كبار العلماء من الشيعة الروايتان ليسا نصا إنما هي مضمون ما فهمته :
الرواية الأولى : هي أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا دخل غزوة أو حربا ما ، وبقي في جسده سهاما لا يستطيع القوم إزالتها إلا بعد ما يدخل الإمام عليه السلام في الصلاة ؟
الرواية الثانية : هي أن أحد الخوارج مر على أمير المؤمنين عليه السلام وهو يصلي ، فقال الخارجي : لئن أشركت ليحبطن عملك فرد عليه الإمام عليه السلام : فأصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون .
فكيف توفق بين الروايتين ؟ من حيث عدم الشعور في الرواية الأولى والشعور في الرواية الثانية ؟
الجواب :
أما الرواية الثانية فلم نسمع بها ، وأما الأولى فليس المراد بها عدم الشعور أصلا ، بل خفة الألم ، وإمكان الصبر والمعروف في ذلك وحدة الحادثة لا استمرارها .
< / السؤال = 10078 > < السؤال = 5886 > < السؤال = 5887 > 660 . السؤال :
ما هو الواجب على من يتخذ مكة المكرمة مكانا لدراسته ولكنه بين الحينة والأخرى يسافر إلى المدينة المنورة حيث موطن أهله وسكنه هناك ؟ هل تجب عليه العمرة في كل شهر أو ماذا ؟
الجواب :
لا يجوز دخولها بدون إحرام إلا إذا كان في نفس الشهر الهلالي الذي أعتمر فيه سابقا عن نفسه .
< / السؤال = 5887 > < / السؤال = 5886 > < السؤال = 1192 > 661 . السؤال :
هل تجب النية في الاغتسال جهرا ؟
الجواب :
لا يجب التلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا .
< / السؤال = 1192 > < السؤال = 10932 > 662 . السؤال :
نحن مجموعة من الطلبة الجامعيين ، ندرس في أمريكا وقد أنشأنا مركزا دينيا صغيرا لممارسة الشعائر وتدارس الفقه وتم وضع صندوق للصدقات في المركز ، السؤال هو : هل يمكن الاستفادة من أموال هذا الصندوق وصرفها في برامج المركز علما بأننا نواجه عجزا دائما في الميزانية ، وعلما أن بعض المترددين على المركز هم من السادة ، وأن القائمين على المركز يرجعون إلى مراجع مختلفة ؟
الجواب :
الاستفادة من أموال الصندوق تتبع قصد المتبرعين .

172

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست