responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 135


3 - وضعت يدي في إناء والآخر في الإناء الثاني ؟
الجواب :
في الحالة الأولى لا يحكم بنجاسة يدك إذا زال عنها الماء الموجود عليها أما ما دام الماء موجودا فيجب الاجتناب عنه ، وفي الحالة الثانية تنجس يدك كما هو واضح ، وفي الحالة الثالثة يجب الاجتناب عن اليدين .
< / السؤال = 276 > < / السؤال = 265 > < السؤال = 283 > 503 . السؤال :
( سئر المؤمن الظاهر استحبابه ولكن قد يطبق عليه عنوان آخر خلافه ) فما هو هذا العنوان ؟
الجواب :
قد يكون هذا العنوان عنوان المضر فيما إذا كان المؤمن مريضا مرضا معديا .
< / السؤال = 283 > < السؤال = 807 > < السؤال = 822 > 504 . السؤال :
( يجوز مسح مخرج الغائط بالحجارة ، ما لم يتعدى المخرج ) هل المقصود منه أن تتعدى عن المخرج بمكان قريب من المخرج أو لو تعدت على رجله مثلا هل ينطبق نفس الحكم ؟
الجواب :
المفروض أنه لا ينطبق نفس الحكم إذا تعدى المخرج فلا ينطبق على مثل الرجل بوضوح بل لا ينطبق على المكان القريب من المخرج أيضا إلا بالمقدار المتعارف .
< / السؤال = 822 > < / السؤال = 807 > < السؤال = 807 > < السؤال = 820 > 505 . السؤال :
يرى سماحة السيد إن النساء لا يضر تنجس موضع الغائط بالبول . فهل هذا يعني أنه يكفي المسح بالحجارة ولا يجب غسله بالماء ، مع تنجس محل الغائط بالبول ؟
الجواب :
نعم يكفي .
< / السؤال = 820 > < / السؤال = 807 > < السؤال = 825 > 506 . السؤال :
هل هناك وقت معين يمكن حسابه بالنسبة لطول المدة لمن لم يستبرئ وشاهد رطوبة ؟
الجواب :
المناط أن يطمئن بعدم بقاء البول في المخرج .

135

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست