نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 135
3 - وضعت يدي في إناء والآخر في الإناء الثاني ؟ الجواب : في الحالة الأولى لا يحكم بنجاسة يدك إذا زال عنها الماء الموجود عليها أما ما دام الماء موجودا فيجب الاجتناب عنه ، وفي الحالة الثانية تنجس يدك كما هو واضح ، وفي الحالة الثالثة يجب الاجتناب عن اليدين . < / السؤال = 276 > < / السؤال = 265 > < السؤال = 283 > 503 . السؤال : ( سئر المؤمن الظاهر استحبابه ولكن قد يطبق عليه عنوان آخر خلافه ) فما هو هذا العنوان ؟ الجواب : قد يكون هذا العنوان عنوان المضر فيما إذا كان المؤمن مريضا مرضا معديا . < / السؤال = 283 > < السؤال = 807 > < السؤال = 822 > 504 . السؤال : ( يجوز مسح مخرج الغائط بالحجارة ، ما لم يتعدى المخرج ) هل المقصود منه أن تتعدى عن المخرج بمكان قريب من المخرج أو لو تعدت على رجله مثلا هل ينطبق نفس الحكم ؟ الجواب : المفروض أنه لا ينطبق نفس الحكم إذا تعدى المخرج فلا ينطبق على مثل الرجل بوضوح بل لا ينطبق على المكان القريب من المخرج أيضا إلا بالمقدار المتعارف . < / السؤال = 822 > < / السؤال = 807 > < السؤال = 807 > < السؤال = 820 > 505 . السؤال : يرى سماحة السيد إن النساء لا يضر تنجس موضع الغائط بالبول . فهل هذا يعني أنه يكفي المسح بالحجارة ولا يجب غسله بالماء ، مع تنجس محل الغائط بالبول ؟ الجواب : نعم يكفي . < / السؤال = 820 > < / السؤال = 807 > < السؤال = 825 > 506 . السؤال : هل هناك وقت معين يمكن حسابه بالنسبة لطول المدة لمن لم يستبرئ وشاهد رطوبة ؟ الجواب : المناط أن يطمئن بعدم بقاء البول في المخرج .
135
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 135