responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 125


هل يصح نسبة الخطبة التطنجية إلى مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام - ؟
الجواب :
لا يصح .
< / السؤال = 10017 > < السؤال = 12780 > 464 . السؤال :
إذا كان رجل عنده أبناء أربعة مثلا وأحد الأبناء توفي قبل أن يتوفى أبيه فإذا توفى أبيه أي جد ( الأبناء ) هل الأحفاد يرثون حق أبيهم وما الحكم إذا توفى الأب والابن في نفس الوقت أي يرثون أم لا ؟
الجواب :
لا يرثون في الفرضين .
< / السؤال = 12780 > < السؤال = 12976 > < السؤال = 12982 > < السؤال = 13048 > 465 . السؤال :
إذا توفى رجل وعنده أولاد وزوجته حامل فما الحكم في الوراثة ؟
الجواب :
يدفع للزوجة الثمن ولكل ولد سهمه ويترك للحمل سهمه فإن علم بواسطة الأجهزة الحديثة عدده ونوعه فهو وإن لم يعلم ترك له سهم ذكر أو ذكرين أو أكثر إذا احتمل احتمالا معتدا به فإن ولد حيا ولو آنا ما كان له سهمه وإلا قسم على الورثة وإذا كان أقل مما ترك له كما أو كيفا قسم الزائد أيضا وإن كان أكثر أستعيد منهم .
< / السؤال = 13048 > < / السؤال = 12982 > < / السؤال = 12976 > < السؤال = 1282 > 466 . السؤال :
لو رأت المضطربة دما قبل مرور عشرة أيام نقاء فإنها لا تحكم بحيضية ولكن لو استمر إلى أن مر أقل الطهر فهل تعتبره حيضا بمجرد انقضاء أقل الطهر ، مثلا لو رأت دما بعد مرور ثمانية أيام من حيضها السابق وبقي مستمرا تسعة أيام فهل تعتبر ما بعد اليومين الأولين المكملين لعشرة النقاء حيضا أم لا ؟
الجواب :
نعم يعتبر حيضا إذا استمر ثلاثا ولو في الباطن .
< / السؤال = 1282 > < السؤال = 105 > < السؤال = 3215 > < السؤال = 7763 > 467 . السؤال :
ما هو ضابط الصبي المميز في مسألة جواز النظر إلى عورته ، وجواز نظره إلى عورة الغير وكون عباداته صحيحة والاعتماد على أخباره ؟
الجواب :
يختلف المميز في كل مكان ففي الأول المراد بالمميز الذي يتأثر من النظر إلى العورة أو النظر إلى عورته لو التفت وتتحرك غريزته نسبيا وفي اعتبار صحة عباداته الذي يميز التكاليف وإن الأمر

125

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست