responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر المعاني نویسنده : التفتازاني    جلد : 1  صفحه : 278


هو بكفه على طريق الكناية لأنه إذا نفى عنه الشرب بكف البخيل فقد ثبت له الشرب بكف كريم ومعلوم انه يشرب بكفه فهو ذلك الكريم ، وقد خفى هذا على بعضهم فزعم أن الخطاب ان كان لنفسه فهو تجريد والا فليس من التجريد في شئ بل كناية عن كون الممدوح غير بخيل ، وأقول الكناية لا ينافي التجريد على ما قررناه ولو كان الخطاب لنفسه لم يكن قسما بنفسه بل داخل في قوله ( ومنها مخاطبة الانسان نفسه ) وبيان التجريد في ذلك أنه ينتزع من نفسه شخصا آخر مثله في الصفة التي سبق لها الكلام ثم يخاطبه ( كقوله لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق ان لم يسعد الحال ) أي الغنى فكأنه انتزع من نفسه شخصا آخر مثله في فقد الخيل والمال وخاطبه .
( ومنه ) أي ومن المعنوي ( المبالغة المقبولة ) لان المردودة لا تكون من المحسنات ، وفى هذا إشارة إلى الرد على من زعم أن المبالغة مقبولة مطلقا وعلى من زعم أنها مردودة مطلقا ، ثم انه فسر مطلق المبالغة وبين أقسامها والمقبولة منها والمردودة منها فقال ( والمبالغة ) مطلقا ( ان يدعى لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حدا مستحيلا أو مستبعدا ) وانما يدعى ذلك ( لئلا يظن أنه ) أي ذلك الوصف ( غير متناه فيه ) أي في الشدة أو الضعف ، وتذكير الضمير وافراده باعتبار عوده إلى أحد الامرين ( وتنحصر المبالغة ( في التبليغ والاغراق والغلو ) لا بمجرد الاستقراء بل بالدليل القطعي .
وذلك ( لان المدعى ان كان ممكنا عقلا وعادة فتبليغ كقوله فعادى ) يعنى الفراس ( عداءا ) هو الموالاة بين الصيدين يصرع أحدهما إلى أثر الاخر في طلق واحد ( بين ثور ) يعنى الذكر من بقر الوحش ( ونعجة ) يعنى الأنثى منها ( دراكا ) أي متتابعا ( فلم ينضح بماء فيغسل ) مجزوم معطوف على ينضح أي لم يعرق فلم يغسل .
ادعى ان فرسه أدرك ثورا ونعجة في مضمار واحد ولم يعرق ، وهذا ممكن عقلا وعادة ( وان كان ممكنا عقلا لا عادة فاغراق كقوله ونكرم جارنا ما دام فينا ، ونتعبه ) من الاتباع أي نرسل ( الكرامة ) على اثره ( حيث مالا ) أي سار وهذا ممكن

278

نام کتاب : مختصر المعاني نویسنده : التفتازاني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست