نام کتاب : مختصر المعاني نویسنده : التفتازاني جلد : 1 صفحه : 147
حتى حصر بعضهم البلاغة في معرفة الفصل والوصل . ( والا ) أي وان لم يقصد ربط الثانية بالأولى على معنى عاطف سوى الواو ( فان كان للأولى حكم لم يقصد اعطاؤه للثانية فالفصل ) واجب لئلا يلزم من الوصل التشريك في ذلك الحكم ( نحو " وإذا خلوا " الآية لم يعطف " الله يستهزئ بهم " على قالوا لئلا يشاركه في الاختصاص بالظرف لما مر ) من أن تقديم المفعول ونحوه من الظرف وغيره يفيد الاختصاص فيلزم ان يكون استهزاء الله بهم مختصا بحال خلوهم إلى شياطينهم وليس كذلك . فان قيل إذا شرطية لا ظرفية . قلنا إذا الشرطية هي الظرفية استعملت استعمال الشرط ولو سلم فلا ينافي ما ذكرناه لأنه اسم معناه الوقت لابد له من عامل وهو " قالوا انا معكم " بدلالة المعنى . وإذا قدم متعلق الفعل وعطف فعل آخر عليه يفهم اختصاص الفعلين به كقولنا يوم الجمعة سرت وضربت زيدا بدلالة الفحوى والذوق ( والا ) عطف على قوله فان كان للأولى حكم أي وان لم يكن للأولى حكم لم يقصد اعطاؤه للثانية . وذلك بان لا يكون لها حكم زائد على مفهوم الجملة أو يكون ولكن قصد اعطاؤه للثانية أيضا ( فان كان بينهما ) أي بين الجملتين ( كمال الانقطاع بلا إيهام ) أي بدون ان يكون في الفصل إيهام خلاف المقصود ( أو كمال الاتصال أو شبه أحدهما ) أي أحد الكمالين ( فكذلك ) أي يتعين الفصل لان الوصل يقتضى مغايرة ومناسبة ( والا ) أي وان لم يكن بينهما كمال الانقطاع بلا إيهام ولا كمال الاتصال ولا شبه أحدهما ( فالوصل ) متعين لوجود الداعي وعدم المانع . والحاصل ان للجملتين اللتين لا محل لهما من الاعراب ولم يكن للأولى حكم لم يقصد اعطاؤه للثانية ستة أحوال . الأول كمال الانقطاع بلا إيهام . الثاني كمال الاتصال ، الثالث شبه كمال الانقطاع ،
147
نام کتاب : مختصر المعاني نویسنده : التفتازاني جلد : 1 صفحه : 147