responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من كتب ابن تيمية نویسنده : علوي بن عبد القادر السقاف    جلد : 1  صفحه : 346


معنى اللَّهو الباطل المنهيِّ عنه وأنَّه نهي كراهة لا نهي تحريم ( اللذة التي لا تعقب لذةً في دار القرار ولا ألماً ، ولا تمنع لذةَ دارِ القرار ؛ فهذه لذةٌ باطلة ؛ إذ لا منفعة فيها ولا مضرَّة ، وزمانها يسير ، ليس لتمتع النفس بها قَدْر ، وهي لا بدَّ أن تشغل عمَّا هو خير منها في الآخرة ، وإن لم تشغل عن أصل اللَّذَّة في الآخرة .
وهذا هو الذي عناه النبي ( ص ) بقوله : « كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل ؛ إلا رميه بقوسه ، وتأديبه فرسه ، وملاعبته امرأته ؛ فإنهن من الحق » [1] .
. . . ولكن ما أعان على اللذة المقصودة من الجهاد والنكاح ؛ فهو حق ، وأما ما لم يعن على ذلك ؛ فهو باطل لا فائدة فيه ، ولكن إذا لم يكن فيه مضرَّة راجحة لم يحرم ولم يُنه عنه ، ولكن قد يكون فعله مكروهاً لأنه يصد عن اللذة المطلوبة ؛ إذ لو اشتغل اللاهي حين لهوه بما ينفعه ويطلب له اللذة المقصودة لكان خيراً له ، والنفوس الضعيفة كنفوس الصبيان والنساء قد لا تشتغل - إذا تركته - بما هو خير منها لها ، بل قد تشتغل بما هو شر منه أو بما يكون التقرب إلى الله بتركه ؛ فيكون تمكينها من ذلك من باب الإحسان إليها والصدقة عليها ، كإطعامها وإسقائها . . . ومحبة النفوس للباطل نقص ، لكن ليس كل الخلق مأمورين بالكمال ، ولا يمكن ذلك فيهم ، فإذا فعلوا ما به يدخلون الجنة لم يَحْرُم عليهم ما لا يمنعهم من دخولها ) [2]



[1] [ صحيح بنحوه ] . رواه الترمذي في ( فضائل الجهاد ، باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله ، 1637 ) ، والنسائي في ( الخيل ، باب تأديب الرجل فرسه ، 3578 ) ، وأبو داود في ( الجهاد ، باب في الرمي ، 2513 ) ، والنسائي في ( كتاب عشرة النساء ، رقم 52 ) . والحديث أورده الألباني في « ضعيف أبي داود » و « الترمذي » و « النسائي » ، ولكن انظر : « السلسة الصحيحة » ( 315 ) ، وليس هو في « صحيح مسلم » كما ذكر المؤلف .
[2] « الاستقامة » ( 2 / 153 - 157 ) .

346

نام کتاب : المنتخب من كتب ابن تيمية نویسنده : علوي بن عبد القادر السقاف    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست