responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فهرس التراث نویسنده : محمد حسين الحسيني الجلالي    جلد : 2  صفحه : 508


السادس من الشرح بعد قوله : ( على العلم ) ، النص التالي : « اللَّهمّ إلَّا أن يقال : إنّ الحل وان كان تكليفا إلَّا أنّ اطلاق الحل الظاهر في الفعلية يقتضي الطهارة ، بل الظاهر منه كون النظر فيه إلى ذلك إذ لا فرق في حجيّة اليد بين الكتابيين وغيرهم فتخصيص الحلّ بهم لا بدّ أن يكون من هذه الجهة . وأمّا الرواية المفسرة للطعام بالحبوب ، فالظاهر من الحبوب فيها ما يقابل اللحوم ، لا خصوص الحبوب الجافة ، فإنّ ذلك بعيد جدا إذ لا خصوصية لأهل الكتاب في ذلك ، وملاحظة التبيان ومجمع البيان في تفسير الآية شاهد بما ذكرنا ، فلاحظ » [1] .
وأضيف في السطر ( 20 ) من الشرح بعد قوله : ( من النجاسة ) ما نصّه : « لو لا ما يقتضيه النظر في روايات نكاح الكتابية متعة أو مطلقا فإنّها على كثرتها واشتهارها وعمل الأصحاب بها لم تتعرض للتنبيه على نجاستها فإنّ الملابسات والملامسات التي تكون بين الزوج والزوجة لا يمكن مع نجاسة الزوجة ، ولم يتعرّض في تلك النصوص للإشارة إلى ذلك ، فلاحظها وتدبر ، بل الذي يظهر من مجمع البيان المفروغية عن حلّ طعام الكتابي إذ لم يكن محتاجا إلى التذكية ، وأنّ الخلاف في طهارة ما هو محتاج إلى التذكية من اللحوم والشحوم ، فراجع » .
انتهى ما أضافه السيد الحكيم قدّس سرّه على ما كتبه سابقا في المستمسك ، وقد ادخلت الإضافات في الشرح في الطبعة الرابعة المجلد الاول الصفحة ( 376 ) .
4 - منهاج الصالحين :
في مجلدين ، طبع المطبعة العلمية - النجف سنة 1375 ه .
5 - نهج الفقاهة :
وهو في مبحث البيع ، طبع في مجلدين في النجف ، سنة 1371 ه .



[1] مستمسك العروة الوثقى 1 : 376 و 377 ( الطبعة الرابعة سنة 1391 ه ) .

508

نام کتاب : فهرس التراث نویسنده : محمد حسين الحسيني الجلالي    جلد : 2  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست