responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاموس الرجال نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 376


وأمّا ما قاله الوحيد : « إنّ في كتاب الوصيّة . . . . الخ » فالأصل فيه أنّ الشيخ روى في الوصيّة بثلث التهذيب ، وأنّه لا يجوز الوصيّة بأكثر من ثلث الاستبصار : أنّ عليّ بن فضّال قال : مات محمّد بن عبد الله بن زرارة ، وأوصى إلى أخي أحمد بن فضّال وخلّف داراً وأوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) فباعها ، فاعترض فيها ابن أُخت له وابن عمّ ، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير . . . الخبر [1] .
لكنّه خبر شاذٌ حيث تضمّن جواز الوصيّة بجميع المال وشركة ابن العمّ مع ابن الأُخت .
وذكره أبو غالب في رسالته ، فقال : « وكان كثير الحديث ، وروى عنه عليّ بن الحسن بن فضّال حديثاً كثيراً » [2] . ويصدّق رواية عليّ بن فضال عنه فضل زيارة أمير التهذيب [3] وضروب نكاحه [4] وما يحرم من نكاح رضاعه [5] وعقود إمائه [6] . وفي الأوّل روى هذا عن البزنطي ، والمصنّف قال : « نقل عن المجلسي الأوّل كثرة رواية البزنطي عن هذا » فإنّه تخليط .
كما أنّه قال : « نقل الجامع رواية محمّد بن عيسى عنه » مع أنّه نقل رواية الحسين بن عبيد الله عنهما في مولد نبيّ الكافي [7] .
وقال : نقل الجامع روايته عن الحسن بن فضّال .
قلت : نقله عن مهور التهذيب [8] وعن عقود إمائه مرّتين [9] . وأما نقله عن خُلعه « عليّ بن الحسن ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن محمّد بن عبد الله » [10] فلعلّه غير محمّد بن عبد الله بن زرارة .



[1] التهذيب : 9 / 195 ، الاستبصار : 4 / 123 .
[2] رسالة في آل أعين : 25 .
[3] التهذيب : 6 / 24 .
[4] التهذيب : 7 / 241
[5] التهذيب : 7 / 323 .
[6] التهذيب : 7 / 334 .
[7] الكافي : 1 / 440 .
[8] التهذيب : 7 / 368 .
[9] التهذيب : 7 / 334 ، 342 .
[10] التهذيب : 8 / 100 .

376

نام کتاب : قاموس الرجال نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست