نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 294
والثالث : الرواية مع النهي [1] . وفي قول ثالث : له أن يرويه عنه ، بالأعلام المذكور ، وإن نهاه . كما لو سمع منه حديثا " . ، ثم قال : لا تروه عني ، ولا أجيزه لك . ، فإنه لا يضره ذلك . والرابع : وهو الأقوى [2] . والأقوى : عدمه مطلقا " . لعدم وجود ما يحصل به الاذن ، ومنع الاشعار به . بخلاف الكتابة إليه .
وقال الشيخ أحمد محمد شاكر : ( استدل المانعون من الرواية بذلك ، بقياسه على ( الشهادة على الشهادة ) . ، فإنها لا تصح ، إلا إذا أذن الشاهد الأول للثاني ، بأن يشهد على شهادته . وأجاب القاضي : بأن ( هذا غير صحيح ، لان الشهادة لا تصح إلا مع الاذن في كل حال . ، والحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن باتفاق . وأيضا " . ، فالشهادة تفترق عن الرواية في أكثر الوجوه ) . ، ( الباعث الحثيث : ص 126 ) . ، وينظر : ( تدريب الراوي : ص 148 ) ، و ( علوم الحديث لابن الصلاح : ص 156 ) ، و ( الالماع في أصول الرواية والسماع : ص 110 ) ، و ( علوم الحديث ومصطلحه : ص 99 ) ، و ( منهج النقد : ص 219 ) . وقال الحارثي : ( ومنعها بعضهم . ، لعدم وجود ما يحصل به الاذن ، ومنع الاشعار به ، بخلاف الكتابة إليه ) . ، ( وصول الأخيار : ص 143 ) . وقال المامقاني : ( ولم أقف لهذا القول على مستند صالح . ، فالأظهر ، ما في خبر أحمد المذكور ، من جواز الرواية بها ، إذا علم أن الكتاب للشيخ ، دون ما إذا لم يعلم . ولقد أجاد بعض الأجلة . ، حيث قال : لا يعقل - للمنع من رواية ما تحمل بالمناولة المجردة - وجه . وأي مدخل لاذن الشيخ بعد إذن الإمام عليه السلام . بل ، ( هو ) أمره وأمر الله تعالى ، برواية الأحاديث . ، بل ، ضبطها ونشرها بين الشيعة ، وفي المجالس . ومنه يظهر : انه يلتفت إلى منعه ، لو منع أيضا " ، ما لم يكن منشأه خللا " في نقله أو ضبطه . والعجب من الشهيد الثاني ( ره ) في الدراية . ، حيث إنه مع مصيره إلى المنع ، من غير ذكر وجهه . ، روى خبر أحمد بن عمر المذكور ، الدال على الجواز ، ولم يرده ) . ، ( مقباس الهداية : ص 175 ) . ، وينظر كذلك : ص 178 وأقول : صحيح ان الشهيد الثاني ، روى خبر أحمد بن عمر المذكور . ، ولكن ، في قسم المناولة ، لا في قسم الاعلام . وهو يفترق عن المامقاني في : جعله المناولة مقرونة ومجردة ، وجعله الاعلام قسما " برأسه . نعم ، يفترق عنه . ، في جعله الاعلام ، قسما " برأسه ، وليس مناولة مجردة ، كما فعل المامقاني . هذا ، وإن المامقاني : أفرد ثانية " قسما " خاصا " بالأعلام . ، بعد ما جعله ضربا " ثانيا " ، من ضربي المناولة . . . [1] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 73 ، لوحة أ ، سطر 8 ، ولا ، الرضوية . [2] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 73 ، لوحة أ ، سطر 11 . ، ولا ، الرضوية .
294
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 294