نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 282
الحقل الثاني في : المناولة المجردة عن الإجازة وهي ما نأتي عليها من خلال : أولا " : صورتها [1] بأن يناوله كتابا " ويقول : ( هذا سماعي ) ، أو ( روايتي ) . ، مقتصرا " عليه . أي : من غير أن يقول : ( اروه عني ) ، أو ( أجزت لك روايته عني ) ، ونحو ذلك . وهذه ، مناولة مختلة [2] . ثانيا " : حكمها [3] فالصحيح . ، انه لا يجوز له الرواية بها [4] . وجوزها - أي : الرواية بذلك - : بعض المحدثين . ، لحصول العلم بكونه مرويا " له ، مع إشعارها بالاذن له في الرواية [5] .
وقد نقل الشئ ذاته الشيخ الحارثي . ، بعد أن أجرى تعديلا " على عبارة . ، ( ومعرفته ، اعتمده . . . ) ، بصيغة : ( إلا ، أن وثق بخبر الطالب وصدقه وديانته ) . ، كما في ( وصول الأخيار : ص 140 ) . ويبدو لي : الصحيح أن يقال : ( إلا أن يثق . . . ) ، بدل ( وثق ) ، حتى يستقيم النص . ، ولعل منشأ الاشتباه : خطأ مطبعي . [1] وفي النسخة الأساسية : ورقة 69 ، لوحة ب . ، سطر 13 : ( وثانيهما المناولة المجردة عن الإجازة ) ، فقط . ، وكذا ، الرضوية . [2] قال الدكتور عتر : وقد ذهب بعض أئمة الأصول ، واختاره ابن الصلاح . ، إلى أنه : لا تجوز الرواية بذلك . ، لأنه يجوز أن يكون فيه خلل يمنع روايته عنه . ، ينظر : علوم الحديث لابن الصلاح : ص 156 ، والالماع في أصول الرواية والسماع : ص 110 ، ومنهج النقد : ص 219 . [3] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 69 ، لوحة ب ، سطر 13 . ، ولا ، الرضوية . [4] قال الطيبي : ( وهو أن يناوله كتابا " ويقول : ( هذا سماع ) ، مقتصرا " عليه . فالصحيح : انه لا يجوز له الرواية بها . ، وبه قال : الفقهاء ، وأهل الأصول . ، وعابوا من جوزه من المحدثين ) . ، ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 111 ) . [5] وعن أبي نعيم الأصبهاني والمرزباني وغيرهما : جوازه في الإجازة المجردة عن المناولة . ، ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 111 ) . وحكى الخطيب عن بعضهم : جوازها . ، ينظر : الكفاية : 348 ، والالماع : ص 110 ، وتدريب الراوي : ص 279 - 280 ، والباعث الحثيث : ص 124 . وقال الشيخ الحارثي : ( وقيل : بجوازها ، وهو غير بعيد . ، لحصول العلم بكونه مرويا " له ، مع إشعارها بالاذن له في الرواية ) . ، ( وصول الأخيار : ص 140 ) .
282
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 282