[ 589 ] عبد الله بن جعفر بن محمّد [ . . . علي بن أبي طالب ] قوله : ( قاله المفيد في إرشاده ) . يأتي في الخاتمة في آخر الكتاب عند قوله : ( ومنها الفطحيّة ) ذكر منه " جع " . [ 590 ] عبد الله بن جُنْدَب البرقي في المحاسن : عن أبيه ، عن محمّد بن مهران ، عن القاسم الزيات ، عن عبد الله بن حبيب بن جندب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ( 1 ) الحديث . ومضى في الإكليل في عنوان إبراهيم بن شعيب العقرقوفي أنّ كنيته أبو محمّد " جع " . [ 591 ] عبد الله بن الحارث قوله : ( وفي " كش " [ أبو علي خلف بن حامد ] ) . الظاهر أنّ الروايتين كافيتان في تضعيفه ، لأنّ الاتّهام الحاصل بهما كاف في عدم جواز العمل بروايته لو قيل بجواز العمل برواية المجهول ، بل إحداهما أيضاً كافية فيه " م ح د " . والظاهر منه أنّ من أصحابنا من يقول بجواز العمل برواية المجهول وليس كذلك ، وإسناد ذلك إلى الأخباريّين من أصحابنا افتراء عليهم ، ومضى في عنوان أحمد بن إبراهيم بن أحمد بأنّهم لا يعملون إلاّ بالأخبار المحفوفة بقرائن الصحّة ، والقرائن في ذلك تكون من جهات شتّى مبيّنة في مظانّها ، وحينئذ اشتمال السند على بعض ممّن لا يجوز العمل بروايته على زعمهم لا يضرّ في ذلك ، وهم يتحاشون عن العمل بغير الصحيح أي الثابت وروده عن الأئمّة ( عليهم السلام ) ، ومضى على عنوان سالم بن مكرم ما يناسب المقام " جع " . [ 592 ] عبد الله بن حبيب السُلَمي ( 2 ) قوله : ( وفي " صه " ) . في نقد الرجال : عبد الله بن حبيب السلمي ، بعض الرواة يطعن فيه ، من خواصّ على ( عليه السلام ) من مضر " صه " في آخر الباب الأوّل ( 3 ) " جع " .
1 . المحاسن ، ج 2 ، ص 325 ، ح 70 . 2 . أو السَلَمي أو السَلْمي ؛ أُنظر الأنساب ، ج 3 ، ص 278 - 280 . 3 . نقد الرجال ، ج 3 ، ص 96 ، الرقم 78 ؛ خلاصة الأقوال ، ص 193 .