نام کتاب : الرد على أبي بكر الخطيب البغدادي نویسنده : ابن النجار البغدادي جلد : 1 صفحه : 89
وروى عن ابن رزق إلى مهنئ بن يحيى قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ما قول أبي حنيفة والبعر عندي إلا سواء . لا يشك أحد أن أحمد بن حنبل بعد مذهب أبي حنيفة ، والمسائل التي هي [ من ] قول أبي حنيفة وعمل بها أحمد كيف حكمه فيها ؟ هل هي داخلة في الجملة أو خارجة عنها ؟ فإن قال داخلة فيها فقد خالف قوله بلا شك وصار بهذا كافرا لأنه يرى الخطأ ويتبعه ، وإن قال لا فقد خالف قوله وناقض الحكم ، ومثل هذا لا يصح عن أحمد بن حنبل لأن أدنى درجات أحمد أن يعرف ما ذكرت ، فإن أحمد ولد بعد [ وفاة ] أبي حنيفة بأربع عشرة سنة . وروى عن البرقاني إلى محمد بن روح قال سمعت أحمد بن حنبل يقول : لو أن رجلا ولى القضاء ثم حكم برأي أبي حنيفة ، ثم سألت عنه لرأيت أن أرد أحكامه . إن كان أحمد يرى رد أحكام الحكام فربما ، وإن كان غير ذلك فلا يجوز له . لأن الصحابة كلهم على خلاف هذا ، فإن عليا رضي الله عنه ولى شريحا وكان يرى خلاف رأى شريح ، وكذلك أكثر الخلفاء الراشدين ولو القضاة يرون خلاف رأيهم وإن كان أحمد يحالف جميع الصحابة فهذا عجيب . وروى عن الحسن بن أبي طالب إلى خالد بن يزيد بن أبي مالك أنه قال : أحل أبو حنيفة الزنا ، وأحل الربا ، وأهدر الدماء . فسأله رجل ما تفسير هذا ؟ فقال : أما تحليل الربا فقال درهم وجوزة بدرهمين نسيئة لا بأس به ، وأما الدماء فقال لو أن رجلا ضرب بحجر عظيم فقتله كان على العاقلة ديته ثم تكلم في شئ من النحو فلم يحسنه ، ثم قال لو ضربه بأبا قبيس كان على العاقلة وأما تحليل الزنا فقال لو أن رجلا وامرأة أصيبا في بيت وهما معروفا الأبوين فقال المرأة هو زوجي ، وقال هو هي امرأتي ، لم أعرض لهما . قال أبو الحسن النجاد : في هذا إبطال الشرائع والأحكام . أما جوزة ودرهم بدرهمين نسيئة فإن هذا لم يرو عن أبي حنيفة ولا يصح في مذهبه النسيئة خاصة ، بل الذي روى عن أبي حنيفة إذا اشترى سيفا وعليه حلية فضة لا يخلص إلا تضرب بدراهم نقدا ، فإن كان الثمن بقدر الحلية أو أقل لم يصح البيع ، وإن كان الثمن أكثر من الحلية صح . لأن الحلية بوزنها والفضل في مقابلة السيف ، وهذا إذا كان يدا بيد . قال ولو باع إبريق فضة وزنه عشرة دراهم بعشرين درهما
89
نام کتاب : الرد على أبي بكر الخطيب البغدادي نویسنده : ابن النجار البغدادي جلد : 1 صفحه : 89