responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرد على أبي بكر الخطيب البغدادي نویسنده : ابن النجار البغدادي    جلد : 1  صفحه : 28


مسألة رجل له امرأتان ، فقال لإحداهما أنت طالق إن دخلت هذه الدار ، لا بل هذه لامرأته الأخرى . فإن دخلت . الأولى الدار طلقتا ، وإن دخلت الأخرى لا تطلق واحدة منهما فكلمة الاستدراك دخلت على الطلاق خاصة لأنه لما قال أنت طالق إن دخلت الدار فقد علق الطلاق بالدخول ، فإذا قال لا بل هذه فقد رجع عن الأولى وأقام الثانية مقام الأولى ، فرجوعه عن الأولى باطل لأن الشرط قد كمل بالجزاء ولا يصح الرجوع عنه وإقامة الثانية مقام الأولى جائز بالعطف فيقع الطلاق عليها أيضا بذلك الفعل . ولو قال أنت طالق إن دخلت الدار ، لا بل فلان تكون هذه مشاركة له في الدخول . لأنه ليس بمحل لوقوع الطلاق عليه ، فأيهما دخل يقع الطلاق . هذا كما قالوا في رجل قال لامرأته إن نكحت فعبدي حر ، يقع على الوطء ، وإن كانت أجنبية يقع على العقد بدلالة الحال . وكذلك لو قال أنت طالق إن شئت لا بل هذه ، فإن شاءت الأولى طلاقهما جميعا أو طلاق نفسها أو طلاق صاحبتها طلقتا جميعا . وإن شاءت الثانية لا تطلق واحدة منهما لأن الثانية دخلت في الطلاق لا في المشيئة كما قلنا في دخول الدار .
فإن قيل : إن شاءت الأولى طلاق إحداهما لم يقع الطلاق ، ولم لا يكون بمنزلة من قال لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار ، وعبدي حر إن كلمت فلانا إن شاء فلان .
فشاء فلان أحدهما دون الآخر لا تطلق امرأته ما لم يشأ فلان كليهما ؟ قيل له :
الفرق بينهما أن في تلك المسألة عطف الثاني على الأولى وعلقهما جميعا بمشيئة فلان فصارت مشيئته لهما جميعا شرطا ، فلما لم يوجد الشرط كله لا يقع الطلاق ، أما هاهنا لم يعطف الثاني على الأول وأبدل الثاني مكانه ، فرجوعه لم يصح فتعلق كما يمين بمشيئتها على حدة فأيهما وجد يقع الطلاق ، ولو قال أن طالق إن دخلت الدار لا بل فلانة طالق طلقت الأخرى من ساعته ، وطلاق الأولى معلق بالدخول . وذلك لأنه أخرج الكلام مخرج الابتداء في طلاق الثانية لأن الكلام الثاني مستغن عن غيره فتطلق الثانية من ساعته ، كما لو قال أنت طالق ثلاثا لا بل هذه ، تطلق كل واحدة منهما ثلاثا لأن قوله لا بل هذه لا تتم بنفسها فكانت معلقة بما قبلها فكأنه طلق الأولى ثلاثا ثم رجع وأنزل الثانية مكانها فإنزاله صحيح ، ورجوعه لا يصح .
* * *

28

نام کتاب : الرد على أبي بكر الخطيب البغدادي نویسنده : ابن النجار البغدادي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست