responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 235


الموجودين في هذه الآية الكريمة وهما : عدم الطول ، وخشية العنت ، فهل أن إباحة نكاح الإماء مشروطة بعدم الطول وخشية العنت حتى يجوز الزواج من الإماء عند توفر الشرطين . إن الآية تشير إلى مجرد الجواز لنكاح الإماء الذي يلجا إليهن غالبا عند عدم وجود الطول والقدرة على دفع مهر الحرة ، وفي حالة خشية العنت ، ولا دلالة للآية على التحريم من المفهوم هنا . ويذكر أنهم انقسموا إلى فريقين :
الفريق الأول - : يرى أن الجواز مشروط بوجود العجز عن مهر الحرة ، وخشية العنت .
ومن هذا الفريق الامام الشافعين ، فقد كان يرى حرمة الزواج من الإماء بدون الشرطين ، وجماعة من فقهاء الإمامية أيضا يذهبون لذلك وقد احتجوا :
أولا : - بان المفهوم الموجود هنا في الآية هو مفهوم شرط ، ومفهوم الشرط حجة .
وثانيا - يحتجون بقول الإمام الباقر عليه السلام - وقد سئل عن الرجل يتزوج المملوكة فقال - : " إذا اضطر إليها فلا باس " [1] .
والفريق الثاني - : يذهب إلى الجواز حتى مع عدم وجود الشرطين .
ومن هذا الفريق الإمام أبو حنيفة حيث يرى جواز نكاحهن للغني ويحمل توفر الشرطين على الأفضل ، يعني الأفضل له جواز الزواج من الأمة في حالة وجود الشرطين ، وبدونهما يجوز ، وعلى ذلك أغلب فقهاء الإمامية ، وقد استدلوا للجواز بما يأتي :



[1] الكافي ج 5 ص 359 باب الحر يتزوج الأمة ، الرواية رقم 1 طبع النجف الأشرف .

235

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست