نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 232
طول ، وكان أراذل من العرب وهم شرذمة قليلة يفعلون ذلك ، ومنهم عبد الله بن أبي وغيره ، وكان له ست جواري يكرههن على البغاء ، وكانوا يسمون ذلك بالمساعاة ، [1] وكانوا يخصصون لهن دورا عليها ألوية حمراء فعرفن بأصحاب الرايات [2] . ولما كان العرب يسمون الجارية بالفتاة ويجبرونها على العمل المذكور بعضهم نهاهم الله تعالى عن هذا العمل الرذيل بقوله : ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ) النور 33 . والآية لا مفهوم لها ، فلا يقال إن لم يردن تحصنا فذلك جائز ، بل لان الغالب ذلك - يعني وهن غير راغبات بذلك - ولما كانت الحروب تمشي مع تاريخ الانسانية ماضية وآتية والدنيا لا تخلو من النزاع كان لابد من تطويق هذا الرافد وتحصينه من النزعات الجنسية التي تحول المجتمع إلى بؤرة للبغاء . هذا بالإضافة إلى أن هذا الكم من الرقيق المغلوب على أمره سيتحول إلى شريحة مدمرة تكفر بالقيم وتهدد الانسانية بالويل والثبور . وقد يقول البعض إن هذا الامر انتهى ولكن الواقع أن الاتجار بالرقيق وتحويله إلى البغاء من أكثر الحالات التي هي سائدة فعلا ، وان لبست أثوابا أخرى . والذي يود الاستزادة فبوسعه قراءة كتاب تجارة الرقيق لمؤلفه ( سين اوكلاجان ) الباحث الانكليزي والذي طبع في بيروت بدار الطليعة عام 1962 مترجما : فكان لابد للاسلام من مراعاة ذلك ، فدعا إلى التسري بالجواري ليحفظ لهذه الإنسانة كرامتها ، ولتصبح أم ولده فيغار عليها ويحميها باعتبارها عرضا له ، وتندمج في عائلة طيبة . وبالتالي بالمجتمع ، فلا تكفر به ولا يكفر به ولدها .
[1] انظر لسان العرب لابن منظور مادة مساعاة . [2] بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب للآلوسي ج 2 ص 4 طبع القاهرة 1924 .
232
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 232