نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 213
والحبر احمد حل جلد عميرة * وبذاك يستغنى عن الأرحام وأباح مالك الفقاع تكرما * في بطن جارية وظهر غلام فاشرب ولط وازني وقامر واحتج * في كل مسالة بقول امام وذكر الزمخشري في آخر الكشاف بترجمته الأبيات الآتية : * إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به * واكتمه كتمانه لي أسلم فان حنيفا قلت قالوا بأنني * أبيح الطلا وهو الشراب المحرم وان مالكيا قلت قالوا بأنني * أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم وان شافعيا قلت قالوا بأنني * أبيح نكاح البنت والبنت تحرم وان حنبليا قلت قالوا بأنني * ثقيل حلولي بغيض مجسم [1] ان هذه النسب بالرغم من صحة مناشئها لكن ينبغي ان يشار إلى أدلة القول بها ، فليس من المعقول ان يتعمد فقيه مسلم إباحة الزنا أو إباحة الخمر أو تجويز اللعب بالقمار ، وانما كل ذلك استنباط قد يكون غير مصيب وشبهة عرضت للفقيه فرتب عليها آثارا ظن بصحتها في حدود ما انتهى إليه ، ومثل هذا لا يهرج عليه ، ولكن ما نصنع وقد ابتلي تاريخنا وحاضرنا - كما ذكرت - بالمنتفعين ولو على حساب العلم والحقيقة ومجانبة الصواب من أجل رغبة وضيعة ، ( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ) البقرة 16 .
[1] الكشاف الجزء الثاني في آخره طبع بولاق 1281 ه .
213
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 213