نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 173
الفصل السادس عقد الزواج بلفظ الإجارة هذه مسالة وقع فيها نزاع بين فقهاء المسلمين ، وهي وقوع النكاح بلفظ الإجارة . ومنشأ هذا الرأي إلى الآية الكريمة : ( فآتوهن أجورهن ) حيث سمى الله تعالى المهر أجرا ، والاجر لا يكون الا للإجارة ، كما يكون المسمى في العوض بالبيع ثمنا . وممن ذهب لذلك الكرخي الحنفي ، وابن خويز منداذ من فقهاء المالكية ، ويميل إليه ابن العربي المالكي [1] . وقد رد أبو بكر الرازي على الكرخي الحنفي : بان الإجارة عقد مؤقت ، والنكاح عقد مؤبد ، وهما متنافيان . والذي يتبادر إلى الذهن من رد أبي بكر الرازي أنه فهم من رأي الكرخي جواز النكاح بالإجارة ، كان يستأجرها لمدة وتنتهي المدة بانتهاء الإجارة ، أو يعقد معها عقدا على العمل ويرى أن العقد يشمل جميع منافعها ومنها البضع ، ولذا رد عليه بقوله : إن عقد الإجارة عقد مؤقت والنكاح عقد مؤبد وهما متنافيان ، والا لو لم يكن فهم ذلك منه فلا معنى لقوله هذا لأنه إذا كان المراد وقوع النكاح الدائم بمعناه المعروف ولكن بلفظ الإجارة لا يستقيم