responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 171


عند العقد أن يفارق بعد مدة صح نكاحه ، الا الأوزاعي فقد أبطل هذا العقد .
هذا رأي الشوكاني المتضمن رأي القاضي عياض ، وقد نقل الدكتور عبد العزيز رأي القاضي عياض نصا فقال كما في ج 2 ص 645 من كتابه المذكور :
" ولو قدم رجل بلدا وأحب أن يتزوج امرأة وفي نيتهما معا أن لا يستديم النكاح بينهما الا بمقدار مقامه في البلد أو أسبوعا أو أسبوعين أو أكثر فالنكاح ثابت ، وكذلك يكون ثابتا صحيحا لو كانت النية على هذا الأساس من أحدهما ، أو نية الرجل والولي " إنتهى نص القاضي عياض .
ثم نقل رأي الامام مالك في ذلك فقال :
" سئل مالك عن الرجل يتزوج المراة وفي نفسه أن يطلقها بعد فترة وهي تعلم بمقصوده من غير أن يتلفظ به ؟ فقال : مالك يجوز " [1] .
ونقل عن الشوافع على هذا الأساس صحة نكاح المحلل إذا كان بالنية دون اللفظ [2] .
وذكر أن أبا بكر بن عبد العزيز كان يذهب إلى كراهة عقد المتعة دون الحرمة ، وذلك استنادا إلى الإمام أحمد بن حنبل - وقد سئل من قبل ابن منصور - فقال احمد : " يجتنبها أحب إلي ، وظاهر ذلك الكراهة " [3] .
وعلى هذا الأساس نقل عن الشوافع صحة نكاح المحلل إذا كان نية دون اللفظ ص 646 ج 2 .



[1] فتح العلي المالك ج 1 ص 415 ، وانظر ( أسهل المدارك ) لأبي بكر الكشناوي ص 88 ط الثانية مصر .
[2] الأنكحة الفاسدة ج 2 ص 646 .
[3] مختصر الخرقي على مذهب أحمد بن حنبل ص 142 الطبعة الأولى مصر .

171

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست