responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 162


حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد وبعد أن انتهينا فيما اعتقدناه أنه اجتهاد من الخليفة في ذلك ، من حقنا أن نتساءل :
هل هذا الحق حق لكل مجتهد أم للخليفة خاصة ؟ .
فان قيل : إنه للخليفة خاصة ، يقال : لم لم يعط لعلي كما ذكرنا . وان قيل إنه لسائر المجتهدين كما هو معروف لدى مذاهب أهل السنة ، فلماذا لا يحترم رأي فقهاء الشيعة في ذلك ؟ ؟ ! !
إن اخوتنا يعطون لأنفسهم ما لا يعطونه لغيرهم ، وقد تستغرب قولي هذا فدعني أضرب لك بعض الأمثلة أو مثلا واحدا :
يقول ابن حزم في ( المحلى ) وابن التركماني في ( الجوهر النقي ) والنص لابن حزم قال :
لا خلاف بين أحد من الأمة في أن عبد الرحمن بن ملجم لم يقتل عليا الا متأولا مجتهدا مقدرا أنه على صواب [1] .
وقال في ( الفصل بين الملل والنحل ) قاتل عمار أبو الغادية متأول مجتهد مخطئ باغ عليه ، مأجورا أجرا واحدا ، وليس هذا كقتله عثمان لانهم لا مجال لهم للاجتهاد في قتله [2] .
ونريد أن نسأل ابن حزم فنقول : ما الذي جعل ابن ملجم وأبا الغادية مجتهدين لهما أجر واحد لكل منهما : فلابن ملجم أجر بقتل علي بن أبي طالب عليه السلام ، ولابن الغادية أجر واحد بقتل عمار ،



[1] سنن البيهقي ج 8 ص 58 طبع حيدر آباد .
[2] مقدمة مرآة العقول للسيد مرتضى العسكري ص 53 ج 1 طبع طهران 1398 ه‌ .

162

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست