نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 162
حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد وبعد أن انتهينا فيما اعتقدناه أنه اجتهاد من الخليفة في ذلك ، من حقنا أن نتساءل : هل هذا الحق حق لكل مجتهد أم للخليفة خاصة ؟ . فان قيل : إنه للخليفة خاصة ، يقال : لم لم يعط لعلي كما ذكرنا . وان قيل إنه لسائر المجتهدين كما هو معروف لدى مذاهب أهل السنة ، فلماذا لا يحترم رأي فقهاء الشيعة في ذلك ؟ ؟ ! ! إن اخوتنا يعطون لأنفسهم ما لا يعطونه لغيرهم ، وقد تستغرب قولي هذا فدعني أضرب لك بعض الأمثلة أو مثلا واحدا : يقول ابن حزم في ( المحلى ) وابن التركماني في ( الجوهر النقي ) والنص لابن حزم قال : لا خلاف بين أحد من الأمة في أن عبد الرحمن بن ملجم لم يقتل عليا الا متأولا مجتهدا مقدرا أنه على صواب [1] . وقال في ( الفصل بين الملل والنحل ) قاتل عمار أبو الغادية متأول مجتهد مخطئ باغ عليه ، مأجورا أجرا واحدا ، وليس هذا كقتله عثمان لانهم لا مجال لهم للاجتهاد في قتله [2] . ونريد أن نسأل ابن حزم فنقول : ما الذي جعل ابن ملجم وأبا الغادية مجتهدين لهما أجر واحد لكل منهما : فلابن ملجم أجر بقتل علي بن أبي طالب عليه السلام ، ولابن الغادية أجر واحد بقتل عمار ،
[1] سنن البيهقي ج 8 ص 58 طبع حيدر آباد . [2] مقدمة مرآة العقول للسيد مرتضى العسكري ص 53 ج 1 طبع طهران 1398 ه .
162
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 162