responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 278


وبيانه : بالقول أو الفعل ، وهو مخير بينهما ، فإذا أتى بالفعل فقد أتى بإحدى خصلتي الواجب فيكون فعله ، واقعا عن الواجب ، فإن قيل : وبم يعرف كون فعله بيانا ؟ قلنا : إما بصريح قوله وهو ظاهر ، أو بقرائن ، وهي كثيرة . إحداها : أن يرد خطاب مجمل ولم يبينه بقوله إلى وقت الحاجة ، ثم فعل عند الحاجة والتنفيذ للحكم فعلا صالحا للبيان ، فيعلم أنه بيان ، إذا لم يكن لكان مؤخرا للبيان عن وقت الحاجة ، وذلك محال عقلا عند قوم وسمعا عند آخرين ، وكونه غير واقع متفق عليه ، لكن كون الفعل متعينا للبيان ، يظهر للصحابة ، إذ قد علموا عدم البيان بالقول ، أما نحن فيجوز أن يكون قد بين بالقول ولم يبلغنا ، فيكون الظاهر عندنا أن الفعل بيان ، فقطع يد السارق من الكوع وتيممه إلى المرفقين ، بيان لقوله عز وجل : * ( فاقطعوا أيديهما ) * ( المائدة : 83 ) ولقوله تعالى : * ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) * ( المائدة : 6 ) الثانية : أن ينقل فعل غير مفصل ، كمسحه رأسه وأذنيه من غير تعرض لكونهما مسحا بماء واحد أو بماء جديد ثم ينقل أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا ، فهذا في الظاهر يزيل الاحتمال عن الأول ، ولكن يحتمل أن الواجب ماء واحد ، وأن المستحب ماء جديدا فيكون أحد الفعلين على الأقل ، والثاني على الأكمل .
الثالثة : أن يترك ما لزمه فيكون بيانا لكونه منسوخا في حقه ، أما في حق غيره فلا يثبت النسخ إلا ببيان الاشتراك في الحكم ، نعم لو ترك غيره بين يديه فلم ينكر مع معرفته فيدل على النسخ في حق الغير .
الرابعة : أنه إذا أتى بسارق ثمر أو ما دون النصاب فلم يقطع فيدل على تخصيص الآية ، لكن هذا بشرط أن يعلم انتفاء شبهة أخرى تدرأ القطع ، لأنه لو أتى بسارق سيف فلم يقطعه فلا يتبين لنا سقوط القطع في السيف ولا في الحديد ، لكن يبحث عن سببه ، فكذلك الثمر وما دون النصاب ، وكذلك تركه القنوت والتسمية والتشهد الأول مرة واحدة لا يدل على النسخ ، إذ يحمل على نسيان أو على بيان جواز ترك السنة ، وإن ترك مرات دل على عدم الوجوب ، وكذلك لو ترك الفخذ مكشوفا دل على أنه ليس من العورة .
الخامسة : إذا فعل في الصلاة ما لو لم يكن واجبا لأفسد الصلاة دل على الوجوب ، كزيادة ركوع في الخسوف ، وكحمل أمامة في الصلاة يدل على أن الفعل القليل لا يبطل وأنه فعل قليل هذا مع قوله : صلوا كما رأيتموني أصلي يكون بيانا في حقنا .
السادسة : إذا أمر الله تعالى بالصلاة وأخذ الجزية والزكاة مجملا ثم أنشأ الصلاة وابتدأ بأخذ الجزية فيظهر كونه بيانا وتنفيذا ، لكن إن لم تكن الحاجة متنجزة بحيث يجوز تأخير البيان فلا يتعين لكونه بيانا ، بل يحتمل أن يكون فعلا أمر به خاصة في ذلك الوقت ، فإذا لا يصير بيانا للحكم العام إلا بقرينة أخرى .
السابعة : أخذه مالا ممن فعل فعلا أو إيقاعه به ضربا أو نوع عقوبة ، فإنه له خاصة ما لم ينبه على أن من فعل ذلك الفعل فعليه مثل ذلك المال ، فإنه لا يمتنع ، لأنه وإن تقدم ذلك

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست