responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 265


متأخرا عنه ، وهذا قد يسمى مفهوم الموافقة ، وقد يسمى فحوى اللفظ ولكل فريق اصطلاح آخر فلا تلتفت إلى الألفاظ واجتهد في إدراك حقيقة هذا الجنس .
الضرب الخامس هو المفهوم ، ومعناه الاستدلال بتخصيص الشئ بالذكر على نفي الحكم عما عداه ، ويسمى مفهوما ، لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوق ، وإلا فما دل عليه المنطوق أيضا مفهوم ، وربما سمي هذا دليل الخطاب ولا التفات إلى الأسامي ، وحقيقته أن تعليق الحكم بأحد ، وصفي الشئ هل يدل على نفيه عما يخالفه في الصفة ؟ كقوله تعالى :
* ( ومن قتله منكم متعمدا ) * ( المائدة : 59 ) وكقوله عليه السلام : في سائمة الغنم الزكاة والثيب أحق بنفسها من وليها ومن باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع فتخصيص العمد والسوم والثيوبة والتأبير بهذه الأحكام هل يدل على نفي الحكم عما عداها ؟ فقال الشافعي وما لك والأكثرون من أصحابهما : أنه يدل ، وإليه ذهب الأشعري ، إذا احتج في إثبات خبر الواحد بقوله تعالى : * ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) * ( الحجرات : 6 ) قال : هذا يدل على أن العدل بخلافه ، واحتج في مسألة الرؤية بقوله تعالى : * ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) * ( المطففين : 51 ) قال : وهذا يدل على أن المؤمنين بخلافهم ، وقال جماعة من المتكلمين ومنهم القاضي وجماعة من حذاق الفقهاء ، ومنهم ابن شريح : إن ذلك لا دلالة له وهو الأوجه عندنا . ويدل عليه مسالك .
الأول : أن إثبات زكاة السائمة مفهوم ، أما نفيها عن المعلوفة اقتباسا من مجرد الاثبات لا يعلم إلا بنقل من أهل اللغة متواترا وجار مجرى المتواتر والجاري مجرى المتواتر ، كعلمنا بأن قولهم : ضروب وقتول وأمثاله للتكثير وأن قولهم : عليم وأعلم وقدير وأقدر للمبالغة ، أعني الأفعل ، أما نقل الآحاد فلا يكفي ، إذ الحكم على لغة ينزل عليها كلام الله تعالى بقول الآحاد مع جواز الغلط لا سبيل إليه ، فإن قيل : فمن نفي المفهوم افتقر إلى نقل متواترا أيضا ؟ قلنا : لا حاجة إلى حجة ، فيما لم يضعوه فإن ذلك لا يتناهى ، إنما الحجة على من يدعي الوضع .
الثاني : حسن الاستفهام . فإن من قال : إن ضربك زيد عامدا فاضربه ، حسن أن يقول :
فإن ضربني خاطئا أفأضربه ؟ وإذا قال أخرج الزكاة من ماشيتك السائمة حسن أن يقول :
هل أخرجها من المعلوفة ، وحسن الاستفهام يدل على أن ذلك غير مفهوم ، فإنه لا يحسن في المنطوق وحسن في المسكوت عنه ، فإن قيل : حسن لأنه قد لا يراد به النفي مجازا ، قلنا :
الأصل أنه إذا احتمل ذلك كان حقيقة ، وإنما يرد إلى المجاز بضرورة دليل ولا دليل .
المسلك الثالث أنا نجدهم يعلقون الحكم على الصفة تارة مع مساواة المسكوت عنه للمنطوق ، وتارة مع المخالفة ، فالثبوت للموصوف معلوم منطوق ، والنفي عن المسكوت محتمل ، فليكن على الوقف إلى البيان بقرينة زائدة ، ودليل آخر أما دعوى كونه مجازا عند الموافقة حقيقة عند المخالفة فتحكم بغير دليل يعارضه عكسه من غير ترجيح .
المسلك الرابع أن الخبر عن ذي الصفة لا ينفي غير الموصوف ، فإذا قال : قام

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست