responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 221


< فهرس الموضوعات > القول في صيغة النهي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسألة اختلفوا في أن النهي عن التصرفات هل يقتضي فسادها < / فهرس الموضوعات > عندنا فليس المراد بالطلب الذي هو معنى الامر إرادة وتشوقا ، لان المعاصي عندنا مرادة وهي غير مأمور بها ، والطاعات مأمور بها ، وقد لا تكون مرادة ، فإن ما أراد الله واقع ، والتشوق على الله محال ، وإنما معناه اقتضاء فعله لمصلحة العبد ، ولكنه يكون توطئة للنفس على عزم الامتثال أو الترك لما يخالفه لطفا به في الاستعداد والانحراف عن الفساد ، وهذا لطف متصور من الله تعالى ، ويتصور أيضا من السيد أن يستصلح عبده بأوامر ينجزها عليه ، مع عزمه على نسخ الامر قبل الامتثال ، امتحانا للعبد واستصلاحا له ، وكل أمر مقيد بشرط أن لا ينسخ ، وكوكالة مقيدة بشرط أن لا يعزل الوكيل ، وقوله : وكلتك ببيع العبد غدا ، مع العلم بأنه سيعتق العبد قبل الغد وكالة في الحال يقصد بها استمالة الوكيل مثلا وامتحانه في إظهار الاستبشار بأمره أو الكراهية ، فكل ذلك معقول لهذه الفائدة ، وليس تحت الامر إلا أنه اقتضاء من هذا الجنس والله أعلم .
لقول في صيغة النهي اعلم أن ما ذكرناه من مسائل الأوامر تتضح به أحكام النواهي ، إذ لكل مسألة وزان من النهي على العكس ، فلا حاجة إلى التكرار ، ولكنا نتعرض لمسائل لابد من افرادها بالكلام .
- مسألة ( هل النهي يقتضي الفساد ) اختلفوا في أن النهي عن البيع والنكاح والتصرفات المفيدة للأحكام هل يقتضي فسادها ؟ فذهب الجماهير إلى أنه يقتضي فسادها ، وذهب قوم إلى أنه إن كان نهيا عنه لعينه دل على الفساد ، وإن كان لغيره فلا ، والمختار أنه لا يقتضي الفساد ، وبيانه أنا نعني بالفساد تخلف الاحكام عنها وخروجها عن كونها أسبابا مفيدة للأحكام ، ولو صرح الشارع وقال : حرمت عليك استيلاد جارية الابن ونهيتك عنه لعينه ، لكن إن فعلت ملكت الجارية ، ونهيتك عن الطلاق في الحيض لعينه لكن إن فعلت بانت زوجتك ، ونهيتك عن إزالة النجاسة عن الثوب بالماء المغصوب لكن إن فعلت طهر الثوب ، ونهيتك عن ذبح شاة الغير بسكين الغير من غير إذن ، لكن إن فعلت حلت الذبيحة ، فشئ من هذا ليس يمتنع ولا يتناقض ، بخلاف قوله : حرمت عليك الطلاق وأمرتك به ، أو أبحثه لك ، وحرمت عليك الاستيلاد لجارية الابن وأوجبته عليك ، فإن ذلك متناقض لا يعقل ، لان التحريم يضاد الايجاب ولا يضاده كون المحرم منصوبا علامة على حصول الملك والحل وسائر الأحكام ، إذ يتناقض أن يقول : حرمت الزنا وأبحته ، ولا يتناقض أن يقول : حرمت الزنا وجعلت الفعل الحرام في عينه سببا لحصول الملك في العوضين ، فإن شرط التحريم التعرض لعقاب الآخرة فقط دون تخلف الثمرات والاحكام عنه ، فإذا ثبت هذا فقوله : لا تبع ، ولا تطلق ، ولا تنكح لو دل على تخلف الاحكام وهو المراد بالفساد فلا يخلو إما أن يدل من حيث اللغة أو من حيث الشرع ، ومحال أن يدل من حيث اللغة ، لان العرب قد تنهى عن الطاعات وعن الأسباب المشروعة وتعتقد ذلك نهيا حقيقيا دالا على أن المنهي ينبغي أن لا يوجد ، أما الاحكام فإنها شرعية لا يناسبها اللفظ من حيث وضع اللسان ، إذ يعقل أن يقول العربي : هذا العقد الذي يفيد الملك والاحكام إياك أن تفعله وتقدم عليه ، ولو صرح به الشارع أيضا لكان منتظما مفهوما ، أما من حيث الشرع فلو قام دليل على أن النهي

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست