responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 188


المخمصة وقد يجب عقابا كما يجب على المعتمد لقتل الصيد ليذوق وبال أمره ، وإن وجب على المخطئ بالقتل امتحانا ، فغاية ما يلزم أن يقال ينتفي به كل ضمان هو بطريق العقاب لأنه مؤاخذة وانتقام بخلاف ما هو بطريق الجبران والامتحان ، والمقصود أن من ظن أن هذا اللفظ خاص أو عام لجميع أحكام الخطأ أو مجمل متردد فقد غلط فيه ، فإن قيل : فلو ورد في موضع لا عرف فيه يدرك به خصوص معناه ، فهل يجعل نفيا لاثره بالكلية حتى يقوم مقام العموم ، أو يجعل مجملا ؟ قلنا : هو مجمل ، يحتمل نفي الأثر مطلقا ، ونفي آحاد الآثار ، ويصلح أن يراد به الجميع ، ولا يترجح أحد الاحتمالات ، وهذا عند من لا يقول بصيغة العموم ظاهر ، أما من يقول بها فيتبع فيه الصيغة ، ولا صيغة للمضمرات ، وهذا قد أضمر فيه الأثر ، فعلى ماذا يعول في التعميم ؟ فإن قيل : هو نفي فيقتضي وضعه نفي الأثر والمؤثر جميعا ، فإن تعذر نفي المؤثر بقرينة الحس فالتعذر مقصور عليه ، فيبقى الأثر منفيا ؟ قلنا : ليس قوله : لا صيام ولا عمل ولا خطأ ولا نسيان ، أو رفع الخطأ والنسيان عاما في نفي المؤثر والأثر حتى إذا تعذر في المؤثر ، بقي في الأثر ، بل هو لنفي المؤثر فقط ، والأثر ينتفي ضرورة بانتفاء المؤثر لا بحكم عموم اللفظ وشموله له ، فإذا تعذر حمله على المؤثر صار مجازا ، إما عن جميع الآثار أو عن بعض الآثار ، ولا تترجح الجملة على البعض ، ولا أحد الابعاض على غيره .
- مسألة ( نفي الكمال أو الصحة في اللفظ الشرعي ) في قوله ( ص ) : لا صلاة إلا بطهور ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ، ولا نكاح إلا بولي ولا نكاح إلا بشهود ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ، ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ، فإن هذا نفي لما ليس منفيا بصورته ، فإن صورة النكاح والصوم والصلاة موجودة كالخطأ والنسيان ، وقالت المعتزلة : هو مجمل لتردده بين نفي الصورة والحكم ، وهو أيضا فاسد ، بل فساده في هذه الصورة أظهر ، فإن الخطأ والنسيان ليس اسما شرعيا ، والصلاة والصوم والوضوء والنكاح ألفاظ تصرف الشرع فيها ، فهي شرعية ، وعرف الشرع في تنزيل الأسامي الشرعية على مقاصده ، كعرف اللغة على ما قدمنا وجه تصرف الشرع في هذه الألفاظ ، فلا يشك في أن الشرع ليس يقصد بكلامه نفي الصورة فيكون خلفا ، بل يريد نفي الوضوء والصوم والنكاح الشرعي ، فعرف الشرع يزيل هذا الاحتمال فكأنه صرح بنفي نفس الصلاة الشرعية والنكاح الشرعي ، فإن قيل : فيحتمل نفي الصحة ونفي الكمال ، أي لا صلاة كاملة ولا صوم فاضلا ولا نكاح مؤكدا ثابتا ، فهل هو محتمل بينهما ؟ قلنا : ذهب القاضي إلى أنه مردد بين نفي الكمال والصحة ، إذ لا بد من إضمار الصحة أو الكمال ، وليس أحدهما بأولى من الآخر ، والمختار أنه ظاهر في نفي الصحة محتمل لنفي الكمال على سبيل التأويل ، لان الوضوء والصوم صارا عبارة عن الشرعي ، وقوله : لا صيام صريح في نفي الصوم ، ومهما حصل الصوم الشرعي ، وإن لم يكن فاضلا كاملا كان ذلك على خلاف مقتضى النفي ، فإن قيل : فقوله ( ص ) : لا عمل إلا بنية من قبيل قوله :
لا صلاة أو من قبيل قوله : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان قلنا : الخطأ والنسيان ليسا من الأسماء الشرعية ، والصوم والصلاة من الأسماء الشرعية ، وأما العمل فليس للشرع فيه

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست