responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 162


بالشك ووجوب استئناف الصلاة مشكوك فيه ، فلا يرتفع به اليقين ، قلنا : هذا يعارضه أن وجوب المضي في هذه الصلاة مشكوك فيه ، وبراءة الذمة بهذه الصلاة مع وجود الماء مشكوك فيه ، فلا يرتفع به اليقين ، ثم نقول : من يوجب الاستئناف يوجبه بدليل يغلب على الظن ، كما يرفع البراءة الأصلية بدليل يغلب على الظن ، كيف واليقين قد يرفع بالشك في بعض المواضع ، فالمسائل فيه متعارضة ، وذلك إذا اشتبهت ميتة بمذكاة ، ورضيعة بأجنبية ، وماء طاهر بماء نجس ، ومن نسي صلاة من خمس صلوات احتجوا بأن الله تعالى صوب الكفار في مطالبتهم للرسل بالبرهان حين قال تعالى : * ( تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين ) * ( إبراهيم : 01 ) فقد اشتغل الناس بالبراهين المغيرة للاستصحاب ، قلنا :
لانهم لم يستصحبوا الاجماع ، بل النفي الأصلي الذي دل العقل عليه ، إذ الأصل في فطرة الآدمي أن لا يكون نبيا ، وإنما يعرف ذلك بآيات وعلامات ، فهم مصيبون في طلب البرهان ومخطئون في المقام على دين آبائهم بمجرد الجهل من غير برهان .
- مسألة ( النافي هل عليه دليل ؟ ) اختلفوا في أن النافي هل عليه دليل ؟ فقال قوم : لا دليل عليه ، وقال قوم : لا بد من الدليل ، وفرق فريق ثالث بين العقليات والشرعيات ، فأوجبوا الدليل في العقليات دون الشرعيات . والمختار أن ما ليس بضروري فلا يعرف إلا بدليل ، والنفي فيه كالاثبات ، وتحقيقه أن يقال للنافي : ما ادعيت نفيه عرفت انتفاءه ، أو أنت شاك فيه ، فإن أقر بالشك فلا يطالب الشاك بالدليل ، فإنه يعترف بالجهل وعدم المعرفة ، وإن قال : أنا متيقن للنفي ، قيل : يقينك هذا حصل عن ضرورة أو عن دليل ، ولا تعد معرفة النفي ضرورة ، فإنا نعلم أنا لسنا في لجة بحر أو على جناح نسر ، وليس بين أيدينا نيل ولا تعد معرفة النفي ضرورة ، وإن لم يعرفه ضرورة فإنما عرفه عن تقليد أو عن نظر ، فالتقليد لا يفيد العلم ، فإن الخطأ جائز على المقلد والمقلد معترف بعمى نفسه ، وإنما يدعي البصيرة لغيره ، وإن كان عن نظر فلا بد من بيانه ، فهذا أصل الدليل ، ويتأيد بلزوم إشكالين بشعين على إسقاط الدليل عن النافي ، وهو أن لا يجب الدليل على نافي حدوث العالم ، ونافي الصانع ونافي حدوث العالم ، ونافي الصانع ونافي النبوات ونافي تحريم الزنا والخمر والميتة ونكاح المحارم وهو محال ، والثاني : أن الدليل إذا سقط عن هؤلاء لم يعجز أن يعبر المثبت عن مقصود إثباته بالنفي ، فيقول بدل قوله : محدث ، إنه ليس بقديم ، وبدل قوله : قادر إنه ليس بعاجز وما يجري مجراه . ولهم في المسألة شبهتان :
الشبهة الأولى : قولهم أنه لا دليل على المدعى عليه بالدين لأنه ناف ، والجواب من أربعة أوجه : ( الأول ) : أن ذلك ليس لكونه نافيا ، ولا لدلالة العقل على سقوط الدليل عن النافي ، بل ذلك بحكم الشرع لقوله ( ص ) : البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولا يجوز أن يقاس عليه غيره ، لان الشرع إنما قضى به للضرورة إذ لا سبيل إلى إقامة دليل على النفي ، فإن ذلك إنما يعرف بأن يلازمه عدد التواتر من أول وجوده إلى وقت الدعوى ، فيعلم انتفاء سبب اللزوم قولا وفعلا بمراقبة اللحظات ، فكيف يكلف إقامة البرهان على ما يستحيل إقامة البرهان عليه ، بل المدعي أيضا لا دليل عليه ، لان قول الشاهدين لا يحصل المعرفة ، بل الظن بجريان سبب اللزوم من إتلاف أو دين وذلك في الماضي ، أما في

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست