نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 46
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني إذا تناول اللفظ معنيين هو في أحد هما مجاز وفي الآخر حقيقة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريف الحقيقة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريف المجاز < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استحالة أيكون اللفظ الواحد مستعملا في موضعه ومعدا به عن موضعه في حالة واحدة < / فهرس الموضوعات > فصل [1] قال أبو بكر ومتى تناول اللفظ معنيين هو في أحدهما مجاز وفي الآخر حقيقة فالواجب حمله على الحقيقة ولا يصرف إلى المجاز إلا بدلالة لأن الأظهر من الأسماء أن كل شئ منها فهو مستعمل في موضعه ولا يعقل منه العدول به عن موضعه إلا بدلالة والحقيقة هي اللفظ المستعمل عند في موضعه الموضع له في اللغة والمجاز هو المعدول به عن حقيقته والمستعمل في غير موضعه الموضوع له في أصل اللغة [2] ولا يجوز أن يعدل به عن جهته وموضعه إلا بدلالة وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي يقول لا يجوز استعماله للمعنيين جميعا في حال واحد لأن هذا يوجب كون اللفظ حقيقة مجازا في حال واحدة وهذا محال أو كانت الحقيقة ما استعمل في موضعه والمجاز ما استعمل في غير موضعه ومحال أن يكون لفظ واحد مستعملا في موضعه ومعدا به عن موضعه في حال واحدة [3]
[1] الفصل : واحد الفصول ، وفصلت الشئ فانفصل اي قطعته فانقطع . وفصل من الناحية اي خرج وفصلت الرضيع عن أمه فصالا . صحاح الجوهري 2 / 226 . [2] راجع في هذا التعريف كشف الاسرار للبزودي 1 / 61 ، 62 و 2 / 45 ، 49 وشرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب 1 / 138 وارشاد الفحول 21 ومنافع الدقائق في شرح مجامع الحقائق 82 - 84 وكشف الاسرار للنسفي مع شرح نور الأنوار 1 / 145 ، والمستصفى للغزالي 1 / 105 ، 1 / 341 والمنار مع شروحه 369 وحاشية العطار على جمع الجوامع 1 / 393 - 399 وتحقيق المحصول للرازي 2 / 204 والمسودة في أصول الفقه لآل تيمية 161 والابهاج 1 / 176 وفتح الغفار 1 / 117 والتلويح 1 / 288 وتيسير التحرير 2 / 176 ، وروضة الناظر 90 . [3] هذا قول الحنفية وبعض أصحاب الشافعي وعامة المتكلمين . وذهب الشافعي وعامة أصحابه وعامة أهل الحديث وأبو علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد من المتكلمين إلى جوازه ، كما إذا قال شخص لاخر لا تنكح ما نكح أبوك ، أو قال توضأ لمن مسن المرأة إرادة العقد والوطء ، وإرادة المس باليد والوطء . . وجوازه عندهم إذا لم يتضاد المعنيان ، فان تضادا كما إذا أريد بالامر الوجوب والندب ، أو الإباحة والتهديد ، أو أريد بالمشركين الكل والبعض فلا يجوز مع صلاحيته لكل واحد لان العمل بهما مستحيل ، فكون الفعل واجبا يأثم بتركه يضاد كونه ندبا أو مباحا لا يأثم بتركه فيستحيل الجمع بينهما . راجع في ذلك كشف الاسرار للبزدوي 2 / 45 وتحقيق المحصول للرازي 1 / 173 وحاشية العطار على جمع الجوامع 1 / 428 والمنار مه شروحه 378 وارشاد الفحول 28 وذكر السرخسي ان بعض العراقيين يرون ان الحقيقة والمجاز لا يجتمعان في لفظ واحد في محل واحد ، ولكن في محلين مختلفين يجوز ان يجتمعا . أصول السرخسي 1 / 177 . ونقل الجصاص جواز اجتماع الحقيقة والمجاز عند أبي يوسف ومحمد . راجع ورقة 7 / ب مخطوط 229 أصول فصل الأسماء المشتركة .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 46