مفاد الخبر [1] الذي ورد ب " أنّه يهريقهما ويتيمّم " بل يحصل الطهارة الخبثّية باستعمالهما ، كما أفاده بحر العلوم [2] ( قدس سره ) في منظومته ، ولكن جهة الشكّ في أنّ الماء المستعمل أوّلا هل كان نجساً والثاني طاهراً حتى يكون الشيء المغسول بهما طاهراً الآن ؟ أم بالعكس ؟ حتى يكون نجساً فيه إشكال : يحتمل أن يقال بعد عروض مطهِّر ومنجِّس على المحلّ المغسول بهما يعارض تقدّم كلّ منهما مع تقدم الآخر ويتساقطان فيرجع إلى قاعدة الطهارة ، ويحتمل أن يقال باستصحاب نجاسة المحل المغسول بهما بناءًاً على جريان الاستصحاب في القسم الثاني من استصحاب بقاء الكلي ، ولكن فيه مالايخفى إذ النجاسة المتيقّنة قد ارتفعت يقيناً ، فلا معنى لاستصحابها والأُخرى مشكوك الحدوث ، ويحتمل أن يقال باستصحاب الطهارة لأنّ حصول الطهارة له متيقّن إمّا بالغسل الأوّل أو الثاني وارتفاعها مشكوك فيستصحب ، ولكنّ الحقّ هو استصحاب النجاسة في المقام لأنّ في الآن الأوّل من الغسل بالماء الثاني متيقّن النجاسة ، إمّا من جهة كون الماء الأوّل نجساً أو من جهة كون الماء الثاني نجساً ، لأنّه على فرض كون الماء الثاني طاهراً والأول نجساً لا يطهّر المحلّ بمجرّد وصول الماء الثاني بل لابدّ من الانفصال أو التعدّد فالمحل في هذا الآن مقطوع النجاسة فتستصحب نجاسته ولا ناقض لهذا اليقين ، ومن موارد الشكّ في تقدّم الحادث وتأخّره بالقياس إلى أجزاء الزمان ما لو شكّ في أنّ الجنابة حصلت يوم الخميس أو الجمعة ، فبالنسبة إلى يوم الخميس لا إشكال في إمكان استصحاب بقاء الطهارة وعدم الجنابة ، لأنّ الحالة السابقة وهي الطهارة انتقاضها يوم الخميس مشكوك فتستصحب تلك الحالة ، وأمّا بالنسبة إلى يوم الجمعة فانتقاضها معلوم ، سواء كان حدوثه يوم الخميس أو الجمعة فلا يمكن استصحابها ، فإذا لم يقطع بارتفاع الحدث المعلوم حدوثه في أحد اليومين في يوم الجمعة بعد حدوثه فلا مانع من ترتيب الآثار المترتّبة على مطلق
[1] وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 124 . [2] الدرة النجفية : القول في المشتبه ص 8 .