responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 768


الذي هو من الأُمور العقليّة ، فأصل وجوب الامتثال ليس قابلا للتصرف الشرعي ، وأمّا كيفياته بأن يحكم : بأنّ هذا النحو من العمل امتثال أو ليس بامتثال للأمر فقابلة للتصرف الشرعي .
والحاصل : إنّه لابدّ في الاستصحاب وسائر الأُصول من أثر عملي سواءاً كان في مرحلة الثبوت أو في مرحلة السقوط ، ولم يكن ذلك الأثر حاصلا بنفس الشكّ ، فلو كان كذلك فلا حاجة إلى الاستصحاب أيضاً ، ولذا ذكره الشيخ ( قدس سره ) في مسألة استصحاب البراءة أو الاشتغال الجاريين في مورد قاعدتيهما : أنّ الاستصحاب لا يجري وإن تمّ أركانه للغويته ، لأنّ المقصود من جريان الاستصحاب نفي التكليف أو اثباته ، وهما حاصلان بنفس الشكّ في اشتغال الذمة بالتكليف وعدمه وبنفس الشكّ في براءة الذمة عن التكليف وعدمها ، فلا حاجة إلى استصحاب البراءة في مورد قاعدة البراءة ، واستصحاب الاشتغال في مورد قاعدته ، وكذلك في مسألة الشكّ في الحجيّة وعدمها لا حاجة إلى استصحاب عدم الحجيّة ، لأنّ الشكّ في الحجيّة كاف في الحكم بعدم الحجيّة ، ويكفي عدم إحراز الحجيّة ، ولا يحتاج إلى إحراز العدم بالاستصحاب .
ثم إنّ الشبهة الموضوعيّة على قسمين : أحدهما : مالا يكون للفعل الاختياري - الذي هو متعلق التكليف أو الوضع - متعلق كالشكّ في أنّ هذا الفعل صلاة - مثلا - أم لا ؟ أو أنّ هذا الصوت غناء - مثلا - أم لا ؟ والثاني : ما يكون لذلك الفعل الاختياري الصادر من المكلف متعلق أيضاً كشرب الخمر - مثلا - فإنّ الشبهة الموضوعيّة - في أنّ هذا الشرب الخاص شرب خمر أم لا ؟ - إنّما هي من جهة الشبهة في أنّ هذا المائع خمر أم لا ؟ ففيما كان من قبيل القسم الأول فأثر استصحاب وجود الجزء وعدمه ، إنّما هو من حيث التطبيق وعدمه ، وفيما كان من قبيل القسم الثاني ، كالشكّ في أنّ هذا اللبس لبس مأكول اللحم أو الحرير أو الذهب أم لا ؟ مضافاً إلى أنّه يمكن استصحاب وجود الشرط أو المانع بلحاظ أثره الذي هو التطبيق وعدمه ، كذلك يمكن استصحاب الحكم الشخصي الثابت لكل

768

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 768
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست