responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 272


كان الحدث متيقن الحدوث وفي الان الثاني كان مشكوك البقاء للشك في التقدير على ما تقدم في الفرد المردد ، فلا قصور في أركان الاستصحاب فيستصحب الحدث ويحكم بعدم جواز الصلاة عن غير غسل ، وقد يستشكل في استصحابه نظرا إلى أن الشك في بقائه مع القطع بانتفاء الأصغر مثلا مسبب عن الشك في حدوث الأكبر والأصل عدمه ، فهو محكوم بهذا فلا وجه للتمسك به ، وربما يجاب عنه بأنه مسبب عن الشك في حدوث الأصغر لا فيما ذكره ، والحق إن احتمال البقاء ناشئ عن احتمال حدوث الأكبر واحتمال الانتفاء من احتمال حدوث الأصغر ولا وجه للرجوع إلى أصالة عدم حدوثهما ، لمكان العلم بالخلاف أو عدم حدوث أحدهما بالخصوص لمعارضته بالمثل ، فالاستصحاب هو المرجع في إبقاء كلي الحدث ، فلا يحكم بصحة الصلاة إلا بعد الاتيان بالرافع القطعي وهو الغسل أيضا ، فهذا الاشكال مدفوع بما تقدم إلا إن الراجح في النظر إن استصحاب هذا القسم من الكلي ساقط عن الاعتبار وإن تمت أركانه ، فإنه معارض بمثله في طرف عدم الطبيعة ، وتقريب إن عدم فساد الصلاة عمن يشك في ارتفاع حدثه بعد الوضوء لاحتمال الجنابة مثلا نقيض لفسادها عنه ، وكما إن الحكم بالفساد أمر وضعه ورفعه بيد الشارع فكذا الحكم بعدمه ، فنقيض الأثر والمجعول أثر لنقيض الموضوع ومجوز لاستصحابه ، لأنا لا نعني من الأثر المعتبر إلا ما كان أمره بيد الشارع وضعا ورفعا ولو بالواسطة ، فكل من وجود الحدث وعدمه مما قد رتب عليه الأثر وكما يجوز استصحابه بعد العلم إجمالا بواحد من الأصغر والأكبر ، فكذا استصحاب عدمه غاية الامر إنه لما كان عدم الطبيعة يختلف مرتبة بقلة الافراد المضاف إليها وكثرتها ، وكانت دائرة تحقق العدم إلى فردين أوسع منها إذا أضيف إلى فرد واحد ، فكأن عدم الطبيعة المرددة للانطباق والتحقق في أحد الفردين كموضوع مركب يمكن إحراز بعض أجزائه بالوجدان وبعضه الاخر بالأصل ، فبعد الوضوء مثلا يقطع بعدم الحدث من ناحية غير الجنابة ، فيحرز مقدار من عدمه بالوجدان ويضم إليه عدمه من ناحية عدم الأكبر باستصحابه ، فيتم الموضوع وحكمه عدم الفساد ، ثم لا يخفى إنه إذا تحققت الطبيعة في الخارج في ضمن الافراد فهي متحدة معها وموجودة بوجودها ويكون المتحقق في كل فرد حصه من

272

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست