responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 267


ما تعلق به العلم ، فظهر إن المعنى بالفرد المردد أن يكون العلم متعلقا بعنوان كان مرددا للانطباق لا إن متعلق العلم مع كونه كذلك مشكوك فيه أيضا ، ولو أغمضنا عن جميع ما تقدم وسلمنا إنه لاشك في بقاء ما علم أولا للعلم بانعدام إحدى الخصوصيتين وبقاء الأخرى ، ولازمه الالتزام بأنه لا يشك في بقاء الجامع الذاتي كالحيوان مثلا فيما بعد العلم بوجود حيوان مردد بين الفيل والبق ، فإن العلم قد تعلق بوجود الحيوان الذي يحتمل انطباقه على كل من النوعين حين العلم وفيما بعد مضي ثلاثة أيام ، فلو كان القطع بفناء البق وبقاء الفيل مانعا عن الشك في بقاء ما كان محتمل الانطباق عليهما لما كان لتصديق الشك فيه مجال ، ودعوى إن الحيوان الكلي مقطوع الانطباق على مضايقه عرضا لا بدلا ، فلا ترديد في ذلك بدوا وختما ، فلا وجه لمقايسته مع الفرد المردد ، مدفوعة بأن نسبة الكلي مع الافراد كنسبة الاباء إلى الأبناء فمع كل فرد أب وحصة من الطبيعة مغائرة مع ما في ضمن الفرد الاخر مرتبة وتشخصا لا ذاتا وسنخا ، فالحيوانية الموجودة في ضمن البق غير الحيوانية في ضمن غير الفيل أو الأسد أو الانسان ، فهي متكثرات خارجية مندرجة تحت جامع واحد وسنخ فارد ، فما له السعة وقابلية الانطباق على الافراد هو المتحقق في الذهن عاريا عن كل إضافة وحد وتشخص ، وأما الحيوانية المحدودة بحدود البق أو غيرهما الواقعة تحت إسارة المميزات والمفردات ، فهي لا مطلقة ولا مجردة بل هي طبيعة مهملة تساوق الجزئية ، فالطبيعة القابلة للانطباق على جميع الافراد هي ما وعائه الذهن ، وأما ما وجدت في العين فلا إطلاق لها ولا تنطبق إلا على فرد واحد هي في ضمنه ، فالعلم بوجود الحيوان علم بحصة منه مرددة الاتحاد مع البق والفيل ، فإذا شك في ذلك ولم يتبين الامر حتى مضت الأيام ، فيشك في بقاء ما علم بحدوثه كما كان الامر كذا في الفرد المردد على ما مضى ، فلا وجه للتفرقة بين استصحاب الكلي والفرد المردد مع إنهما من واد واحد على ما ظهر ، والعجب من تعليل الفرق بأن الكلي والجامع الذاتي متأصل بخلاف الفرد فإنه عرضي ، وما أدري وليتني كنت أدري وجه دخالة التأصل في تمامية أركان الاستصحاب في الكلي ، نعم لو كان الجامع المتحقق في ضمن البق عين الجامع المتحقق في ضمن الفيل ، وكانت نسبة الطبيعي إلى الافراد كالأب الواحد بالنسبة إلى الأبناء ، لكان

267

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست