responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 255


ناظر إلى ما أخذ فيه العلم موضوعا للأثر جزءا وكلا ، وعليه تتم حكومته على سائر الأصول ، وأما حكومة الامارة عليه فهي متفرعة على ناظرية دليلها إلى تنزيلها منزلة العلم ، فإن عليه يتم وجه الحكومة والناقضية ، وأما على تقدير نظر الامارات إلى تنزيل المؤدى ، فلا يتصور وجه لحكومتها على الاستصحاب ، ولا لجواز نقض اليقين بها ، فإنها لا تعد من اليقين لا حقيقة ولا تنزيلا ، وكذلك الامر فيما إذا قيل بأن أدلة الامارات لا تفيد غير وجوب الاخذ بها والعمل عليها مثل أدلة الاحتياط ، أو بأنها تفيد الحجية التي هي من الأمور الجعلية الاعتبارية ، ومن شأنها التنجيز عند الإصابة والمعذرية عند المخالفة ، فإن على شئ منهما لا تكون للامارة علما ولو تنزيلا ، وإذا لا ينزل احتمال الخلاف عليها منزلة العدم ، فالشك عند قيامها باق وجدانا أو شرعا ، فلا تصلح الامارة للناقضية ولا يحصل بها يقين بالواقع لا وجدانا ولا بالتنزيل ، فلا يبقى وجه لاستصحاب ما قامت عليه الامارة من الاحكام وموضوعاتها ، فإنه لم يتحقق اليقين بما شك فيه من الواقعيات ، وخلاصة ما تقدم بزيادة منا إن مرجع النهي عن النقص إما إلى توجه التنزيل والتعبد بالبقاء إلى اليقين ، أو المتيقن ، وعلى كل فإما أن يقال بأن أدلة الامارات والطرق إما ناظرة إلى تنزلها منزلة العلم من حيث الكاشفية التامة والمنجزية ، واقتضائه للجري العملي على طبقه لا من حيث إنه نور وصفة وجدانية ، وإما ناظرة إلى تنزيلها منزلته من حيث المنجزية والمعذرية ، أو إليه من حيث اقتضائه للجري والتحرك والانبعاث ، أو مسوقة لإفادة الحجية المحضة ، كأن يقال خبر فلان حجة عليك من دون أن ينزله منزلة العلم من جهة من الجهات المتقدمة ، أو إنها مسوقة لا يجاب العمل على طبقها طريقا إلى الواقع ، نظير إيجاب الاحتياط أو إنها سيقت إلى تنزيل مؤدياتها منزلة الواقع ، فهذه احتمالات الدليلين وصور متصورة فيهما ، فإن كان مفاد النهي عن النقض هو تنزيل اليقين ومفاد أدلة الامارات تنزيلها منزلة العلم من حيث الأوصاف الثلاثة المتقدمة ، فحكومة أدلتها على الاستصحاب كحكومته على سائر الأصول واضحة ، وكذا قيامها مقام اليقين الناقض لليقين السابق جائز ، كقيام الاستصحاب مقام العلم ، وكذا يجوز إجراء الاستصحاب فيما أحرز بالامارة ، فإنه حكم واقعي أحرز بالعلم التنزيلي ، وأما إن

255

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست