responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 244


تنزيل الظن والخبر أو اليقين السابق منزلة العلم الفعلي باعتبار وجوب اتباعه شرعا ، فهي متفرعة على جعل هذا الوجوب الطريقي ومنتزعة عنه ، فعلى هذا صح عدها من الاحكام الجعلية بالتبع كالجزئية للواجب ، بخلاف المعنى السابق فإنه لا يكون جعليا بذلك المعنى ، وليس عليه دليل في أدلة اعتبار الامارة والأصول ، فإنها في الأكثر بلسان الأمر والنهي ، بل لا يوجد فيها ما يدل على التنزيل المجرد عن الالزام بالبناء ، أو تركه ، هذا مضافا إلى إنه لا فائدة في حمل الأدلة على إتمام الكشف وتتميمه عدي ما تبخيل من إنه لولاه لما كان تقديم الامارة على الأصول ، ولبعض الأصول على البقية وجه ، وقد تقدم منا في بحث حجية الخبر إن اختلاف ألسنة الأدلة ولو من جهة أخرى كاف في ذلك ، فلا يضر اتحادها من حيث اشتمالها على الالزام بالعمل على طبق الخبر واليقين السابق ، فما يدل على إن الظن كالعلم من هذه الجهة ، ولم يؤخذ في موضوعه الشك ، فهو مثبت للعلم من حيث وجوب الاتباع ، ومقتضى لالغاء الشك بهذا الاعتبار ، وما يدل على إن اليقين الزائل كالباقي في ظرف الشك في المتيقن ، فهو من حيث الحكم دال على الاستصحاب ولا تصل النوبة إلى الاخذ به إلا في صورة الانتفاء ما يدل على إلغاء الشك ، وما يدل على وجوب الاحتياط أو الرخصة في الترك عند الشك ، فهو لا ينبغي الاخذ به إلا عند انتفاء الأولين ، فمشاركة الأدلة مع اختلاف ألسنتها في إفادة الالزام أو الرخصة لا تقتضي عدم حكومة بعضها أو وروده على الاخر ، وأما على المعنى الرابع فهي إن كانت كما ادعاه العلامة الخراساني ويساعده عليه ما فيه ( جعلته حجة عليكم ) فجعلية بحقيقته وبالاستقلال كالملكية على ما يخفى ، إلا إن الكلام في إن هذا أيضا أمر يعتبره العقلاء قبالا لمعاني المتقدمة ، أو ينتزعون الحجية عن وجوب الطريقي أو الحرمة ، كذلك المتعلقين بالعمل مع ما ليس علما بالفعل معاملة العلم ، وقد مر منا في ذلك المقام إنكاره ، فتحصل إن الحجية التي تثبت للقطع بأمر لا تناله يد الجعل الشرعي ويد التكويني بالأصالة ، وأما ما يدعي من إنها عبارة عن تتميم الكشف ، وإتمامه للخبر واليقين السابق وتنزيلهما منزلة العلم ، ولو لم يكن باعتبار وجوب الجري على طبقهما ، فهي مجعوله بالاستقلال ومتعلقة للإرادة والقصد لا بالتبع ، إلا إنها تكوينية لا تشريعية ، وأما

244

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست