responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 212


والتقييد ، فلا يشمل الشئ حينئذ غيرها ، فلا تجعل الطهارة إلا لما في الرتبة المتقدمة على الحكم والشك فيه ، وليس هي إلا الطهارة الواقعية ، وهذا هو السر في إنه لا يشمل دليل الحكم الواقعي لمورد الشك في نفسه ، وإلا فلو صح تعقل موضوع الحكم الظاهري في مرتبة الموضوع الواقعي لكانت الأدلة بأسرها دالة على الحكمين لعدم المانع عن ثبوت الاطلاق الأحوالي لموضوعاتها ، فلا يعم الشئ موضوع الطهارة الواقعية والظاهرية معا ، هذا بالنسبة إلى المغيى ، وأما بالنسبة إلى الغاية فهي وإن أمكن جعلها دليلا على الاستصحاب ، إلا إنه يلزم منه خلاف الظهور في الاستمرار المفاد بلفظة ( حتى ) ، فأنه ظاهر في الاستمرار الحقيقي لا التنزيلي الادعائي ، فلو حمل الصدر على بيان الحكم الواقعي والغاية على بيان استمرار تلك الطهارة الواقعية ظاهرا ، أو ادعاء لزم المحذور المذكور ، وأما لو جعلت ( حتى ) غاية للطاهر المحمول لا لنفس الاستمرار فقط ، وأخذنا بظهور الاستمرار في الحقيقي لا الادعائي ، فحينئذ لا محيص عن حمل الطهارة المستمرة حقيقة إلى العلم بالخلاف على الطهارة الظاهرية ، وبالملازمة لا بد من جعل الشئ كناية عما يرى في الرتبة المتأخرة عن الشك ، فتصير هذه الرواية بتمامها دالة على الطهارة الظاهرية لمشكوك الطهارة مستمرة إلى العلم بالخلاف ، وكذا تكون رواية الحلية دالة على قاعدة الحلية فقط ، ولعل النكتة التي دعت جل العلماء إلى دعوى إن الأولى دليل على قاعدة الطهارة ، والثانية على الحلية فقط ، هو ما ذكرناه وقلناه ، والحاصل إنه لو كان كل شئ لك حلال في مقام الانشاء وجعل الحلية بهذه العبارة ، فإن لم تكن مسبوقة بعبارة أخرى تفيد جعلها ، فلا يكون حينئذ له إطلاق بالنسبة إلى الحكم الواقعي والظاهري ، لان الذات في الرتبة السابقة على جعل الحلية ترى متقدمة على الذات المتأخرة عنها ، فلا يشمل الشئ بإطلاقه الذات التي متأخرة عن الحكم وموضوعه ، وذلك لأنه يرى الشئ في الرتبة السابقة على الجعل فاقدا ونازعا عن الشك في حكمه ، فلا يعقل أن يكون الفرد الذي تحمل عليه الحلية الظاهرية داخلا في الطبيعة العارية عن الحكم والشك ، بل يرى خارجا عنها ، فلا يتصور لها إطلاق وإن لم تكن مقيدة ، بل تكون نتيجة التقييد أمرا متعقلا بالنسبة إليها ، ولذا قيل إن الخطابات التي كانت متكفلة للحكم الواقعي لا تشمل حكم ظرف الشك ، فتبين إن

212

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست