responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 203


ما يوجد بعد الشك ، فلا يبقى حينئذ مجال للاستصحاب في المقام حتى بناء على مذهب العامة أيضا ، لو قيل بحجية الاستصحاب من باب الاخبار والتعبد إلا على القول بالمثبت ، نعم لو بنى على مذهب العامة من لزوم البناء على الأقل ، فللاستصحاب مجال إن كان حجيته من باب الظن ، وإلا فلا مجال لجريانه حتى على مذهبهم فإنه لا يثبت الاستصحاب إن الموجود رابعة إلا بالملازمة العقلية ، بخلاف الصورة فإن الركعة التي بيده مرددة بين الثالثة والرابعة ، فليبني على الرابعة بمقتضى ابن علي الرابعة ، ويترتب عليه آثاره من إتيان التشهد والسلام ، وأما في الصورة الثانية فيقطع بوجود الثلاث ، ولكن يشك هل الرابعة موجودة أم لا ، فالاستصحاب لا يثبت هذه الجهة إلا بالملازمة العقلية كي يترتب عليه آثاره من إتيان التشهد والسلام ، فتحصل إن عدم جريان الاستصحاب في المقام والاشكال فيه ليس من جهة كون الاستصحاب موافقا لمذهب العامة ، بل عدم جريانه إن أثر هذا الاستصحاب مفاد كان التامة ، وهذا لا يثبت أثر مفاد كان الناقصة ، فظاهر كلام الشيخ " قده " يشعر بأن في صورة البناء على الأقل للاستصحاب مجال ، إلا إنه موافق لمذهب العامة ، لكن نحن نقول إنه ليس للاستصحاب مجال حتى على مذهب العامة أيضا لو قالوا بحجية الاستصحاب من باب التعبد ، وبالجملة لا مجال لجريان الاستصحاب في الركعات إذا بنى على حجيته من باب التعبد بناء على مذهب العامة أيضا ، لان مورد الاستصحاب في المقام هو عدم وجود الرابعة الذي كان مفاد ليس التامة ، ويتبعه حكم العقل بوجوب إتيان الرابعة على طبق هذا الاستصحاب ، لكن هذا الاستصحاب لا يثبت إن هذا الموجود المأتى به بعد الشك رابعة ، لاحتمال كونه خامسة فلا يرفع الاستصحاب هذا الشك ، فالدلالة على وجوب التسليم في الرابعة تدل على لزومه بعد الرابعة المسلمة ، والمفروض إنه ليس كذلك لاحتمال كونها خامسة ، فلا يكون حينئذ مجال لاتيان التشهد والسلام ، فلا يكون هذا الاستصحاب مفرغا للذمة ، واستشكل في هذا المقام في الدورة السابقة أحد الأعاظم وهو السيد الاجل السيد نصر الله الهمداني ، وهو إنا سلمنا إن الاستصحاب لا يثبت رابعة الموجود ، ولكن نكشف إن من تطبيق الإمام عليه السلام الاستصحاب على المورد رابعية الموجود ، يعني إذا طبقه عليه السلام على مورد يكون الأثر بواسطة أمر عقلي ،

203

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست