responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 180


وعليه فيتصور الشك في الحكم ولا يختل فيه شئ من أركان الاستصحاب ، إلا إنه يصح فيها إبقاء الحكم الشخصي المعلوم الثبوت في ظرف احتمال انتفاء الضرر حتى بناء على تحكيم نظر العقل في تعيين الموضوع بالقريب المتقدم ، من إنه إذا علم بحرمة هذا الكذب الضار ثم شك في ضرريته جاز استصحاب الحرمة المتعلقة بالكذب ضمنا ، فإنها أثر شرعي قد علم ثبوته له ، فيشك في بقائه لاحتمال بقاء الضرر ، فجاز التعبد ببقائها ، ويعمها أدلة الاستصحاب ، فعلى هذا لا احتياج إلى دعوى اتباع نظر العرف في تشخيص الموضوع تفصيا عن لزوم الشك في بقائه بالشك في انتفاء ماله الدخل في المناط ، نعم إذا قطع بالانتفاء أو أريد استصحاب الحرمة الشخصية بتمامها وعلى استقلالها ، فلا بد من هذه الدعوى ، فإنه لا وجه للرجوع إلى العرف باعتبار لسان الدليل ، فإنه ليس من اللفظيات الموكولة إليهم استفادة واستظهارا ، أو لا يكون بقاء الموضوع محرزا بالدقة العقلية ، كما لا يخفى ، فانقدح إن الصورة الأولى توجب نفى الملازمة ، وفى التصوير الثاني يتصور مناط آخر يعنى هذا الشخصي الذي كان بخصوصه مناطا لحكم العقل ، كان مناطا لحكم الشرع ، ويحتمل أن يكون للشرع مناط آخر قائم بمطلق الكذب ، ولازم هذا المسلك تأكد الحكم عند اجتماع المناطين وبقائه عند بقاء شئ منهما ، فمع الشك في انتفاء الضرر يشك في بقاء الحكم لاحتمال إنه قائم بمناط آخر ، لكن المشكوك وهو الحكم المستند إلى مناط آخر كان مشكوكا بدويا ، فحينئذ لا مجال لاستصحابه لان الذي كان من الأول متيقنا يقطع بارتفاعه ، والذي كان مشكوكا لم يكن متيقنا ، وأما الصورة الثالثة ففي هذه الصورة كانت الملازمة محفوظة ولا يحتاج في الاستصحاب إلى العرف ، لأنه كان يقين لشخص حكم قائم بهذا المناط وبذهابه يشك في إن الحكم قائم بمناط آخر أم لا ، فتحصل مما تقدم إنه يجوز استصحاب الحكم الجزئي الشرعي المستكشف بالدليل العقلي عند الشك في زوال ما كان دخيلا في مناط حكم العقل قطعا أو احتمالا ، حتى بناء على اعتبار العلم بالمناط تفصيلا ، وعلى عدم احتمال أوسعية دائرة مناط الحكم في الشرع على الوجه الثالث المتقدم ، وأنه لا احتياج إلى الرجوع إلى العرف عند الاكتفاء باستصحاب الحرمة الضمنية المتعلقة بالجزء الباقي قطعا مما كان يقوم به المناط ، وأما مع القطع بانتفاء

180

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست