responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 175


والأكثر ، ويقطع بوقوع ذات الكذب تحت تحريم على أي تقدير وإنما الشك في إنه قبيح ومحرم حتى عند عدم ضرريته ، فيكون تمام الموضوع لهما أو أن لاتصافه بالضارية دخل في ثبوتهما ، وعلى كل فحرمة الكذب بذاته محرزة سابقا ودقة وهو قابل للتحقق مع الشك في الضرر ، فتستصحب الحرمة المعلومة من دون حاجة إلى التمسك بنظر العرف وتسامحاتهم ، وبالجملة يقرر أصل الشبهة في استصحاب الاحكام العقلية بتقريبين .
أحدهما عدم بقاء الموضوع ولو كان ساير أركان الاستصحاب موجودة ، ولذا يقولون إن مناط حكم العقل إذا كان الكذب الضار ، فمجرد الشك في الضرر يشك في بقاء المناط ، وهو عين الشك في بقاء الموضوع ، وقد بنينا على إنه على هذا التقرير لافرق بين كون مناط الاحكام العقلية ، بينا بنحو التفصيل أو بنحو الاجمال بحيث لا يعلم إن الموضوع والمناط قائم بذات الكذب أو الكذب الضار أو بكليهما ، فالاشكال في الاستصحاب في الشبهة الموضوعية وارد من جهة الشك في الموضوع ، سواء كان الموضوع والمناط محرزا بنحو الاجمال أو بنحو التفصيل ، فما أفاده الشيخ " قده " في وجه الاشكال من إنه يعتبر إحراز المناط تفصيلا ، والعقل لا يشك في حكمه ، أجنبي عن المقام كما لا يخفى ، وما قيل في رده من جواز الاكتفاء بإحراز المناط إجمالا ، فهو أيضا ليس رافعا للشبهة ، والاشكال على التقريب المزبور فإنه إذا احتمل أن يكون المناط قائما بالضرر أيضا ، فإذا شك فيه فيلزمه الشك في بقاء الموضوع ، فلا مورد للاستصحاب ، فنظر الشيخ " ره " في الاشكال إلى هذه الجهة أي من جهة الشك في بقاء الموضوع واختلال ركن من أركان الاستصحاب ، وإشكال المحشين لا يكون مربوطا بالمقام ، لان الشبهة شبهة مصداقية مستلزمة للشك في بقاء الموضوع ، سواء كان المناط محرزا بنحو التفصيل أو بنحو الاجمال ، فإنه إذا أحرز المناط إجمالا في الكذب الضار ، فلا يعلم إنه قائم بالكذب فقط ، أو قائم بالضرر كذلك ، أو بكليهما ، فعند الشك في بقاء الضرر يشك في بقاء الموضوع ، فيختل بعض أركان الاستصحاب حينئذ ، ففي هذه الشبهة التكلم في إن مناط الحكم معلوم تفصيلا أو إجمالا ليس بنافع ، ولا يكون مرتبطا بالمقام ، نعم في المقام شبهة أخرى وهي إنه إذا بنينا على إنه يعتبر إحراز ما قام به المناط وعلم إنه الكذب الضار ، فمع القطع بانتفاء القيد يقطع بانتفاء الحكم ، فالامر

175

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست