responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 120


( ولا بأس بالإشارة إلى أمور الأول ) يعتبر في جريان الأصل النافي للتكليف في الشبهات الحكمية ، الفحص بالمقدار المتعارف ، المخرج للمورد عن معرضية تحقق الدليل على الحكم ، وذلك للعلم الاجمالي بوجود أحكام في المسائل المشتبهة ، بحيث لو تفحص منها ، لظفر بها ، فلا يصح إجراء البراءة قبل الفحص . وبعده مع عدم الظفر بالدليل يصح بلا إشكال ، ويستكشف خروج المورد عن دائرة المعلوم بالاجمال ، من أول الامر ، فالمانع إنما هو العلم الاجمالي ، ويزول بعدم الظفر بالدليل ، ولو ظفرنا بالفحص على المقدار المعلوم بالاجمال ، فإن كان ذلك المقدار المعلوم بالاجمال ، عين ما علم أولا بالاجمال ، فيصح إجراء البراءة بعده ، وأما إن كان ذلك المقدار متأخرا عما علم أولا ، فلا مجال لاجراء البراءة حينئذ ، لبقاء العلم الاجمالي الأولى ، المانع عن الجريان على حاله هذا ، ويصح الاعتماد في لزوم الفحص إلى حكم العقل أيضا ، لان الظاهر أن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان إنما هو فيما إذا لم يتمكن المكلف من إزالة جهله بالفحص والبحث ، وإلا فيكون المورد داخلا في حكمه بدفع الضرر المحتمل ، فقبل الفحص لا موضوع لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، ولا يخفى أن حكم العقل لمحض الارشاد إلى إحراز عدم الضرر ، ولا يبقى له مجال ، لو فرض الجزم بعد الضرر ، من قبل ترخيص الشارع ، فلا يصلح هذا الحكم العقلي للمعارضة مع الترخيصات الشرعية ، وحينئذ فلولا العلم الاجمالي السابق ، فالجزم بعد جريان أدلة البراءة مشكل ، كما لا يخفى ، ويمكن أن يكون مثل قوله عليه السلام : هلا تعلمت ، إرشادا إلى حكم العقل ، وحينئذ فلا وجه لكونه مخصصا لعمومات البراءة ، نعم لو قلنا بأن مثل هذه الأخبار ، سيقت للتعبد بوجوب الفحص ، بقرينة تطبيق الإمام عليه السلام هذه الأخبار على الشبهات البدوية ، فيكون تطبيقه كاشفا إنيا عن عدم جريان عمومات البراءة فيها ، وحينئذ فتكون تلك الأخبار كافية في وجوب الفحص لولا العلم الاجمالي السابق ، كما لا يخفى ، ثم إن الظاهر ، إن مثل هذه الأخبار ليس فيها إعمال جهة تعبدية ، بل هو إرشاد إلى ما هو المغروس في الأذهان ، من لزوم الفحص لتحصيل استقرار الجهل ، وعدم البيان ، الذي هو موضوع العذر العقلي ، وهذا لا يختص

120

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الحاج سيد محمد رضا الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست