responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 4  صفحه : 334


أيضا .
2 - وجود الشبهة أي أن يكون الإنسان معتقداً بالخلاف بحيث أصبح له ألفة وعادة ذهنية بالخلاف فانَّها قد تشكَّل مانعاً ذاتياً تقف أمام سرعة حصول اليقين بالتواتر .
3 - العاطفة فانَّها أحياناً تحكم على الإنسان وعقله فيما إذا كانت القضية المتواترة على خلاف عاطفته وطبعه فتكون حجاباً بينه وبين حصول اليقين فيبطأ حصوله .
ثمّ انَّه إذا لم نعاصر مفردات التواتر وانَّما نقل ذلك إلينا بالواسطة فهل يكفي أن ينقل عن كلّ واحد من المخبرين واحد أولا . ذكروا انَّه لا بدَّ من أن ننقل كل شهادة واخبار من مفردات التواتر بالتواتر حتى يثبت فلا يكفي نقل واحد عن واحد ، لأنَّ كلّ اخبار حادثة مستقلة عن اخبار الآخر فلا بدَّ من إحراز كلّ خبر بالتواتر حتى يثبت التواتر . فمثلًا إذا نقل الصحابة حديث الغدير عن النبي صلى الله عليه وآله بالتواتر فهذا لا يثبت لنا إِلَّا أن ينقل كلام كلّ صحابي لنا بالتواتر فلا يكفي أن ينقل عن كلّ صحابي تلميذه التابعي مثلًا وان كانوا بعدد التواتر الَّذي يمتنع تواطؤهم على الكذب لإمكان كذب نصف هؤلاء وكذب النصف من الصحابة من دون لزوم نقض قانون الامتناع المذكور .
وعلى هذا يصبح التواتر حالة شبه مثالية خيالية لا يتّفق له مصداق في باب الأحاديث والاخبار مع الواسطة .
إِلَّا انَّ الصحيح بناءً على مسلكنا في كاشفية التواتر عدم الحاجة إلى ذلك بل قد يكفي نقل واحد عن واحد وذلك لأنَّ ميزان الكاشفية المذكورة هو حساب الاحتمالات وتجميع القيم الاحتمالية لكلّ اخبار اخبار على مركز واحد بالنحو المتقدّم شرحه غايته سوف تكون القيمة الاحتمالية لكلّ اخبار مباشر بمعنى درجة كاشفيته عن صدور الحديث عن المعصوم أقلّ من الاخبار المباشر بلا واسطة لأنَّها تحسب بضرب قيمة احتمال صدق المخبر الأول في قيمة احتمال صدق المخبر الثاني .
ولهذا يكون حصول اليقين بحاجة إلى مقدار أكثر من المفردات في الاخبار مع الواسطة .
وإِن شئت قلت : انَّ صدق القضية المتواترة ولو بالواسطة نكتة مشتركة لصدق المخبرين

334

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 4  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست