responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 4  صفحه : 221


حكم الشك في الحجية الأمر الثالث من المقدمة - في تأسيس الأصل عند الشك في الحجية ، ولا إشكال انَّ مقتضى الأصل عند الشك في الحجية عدم ثبوتها وانما الكلام في وجه ذلك وتخريجه الصناعي . وقد ذكر لذلك وجوه :
الوجه الأول - انَّ مقتضى الأصل عدم الحجية لأنَّ الشك في الحجية يساوق القطع بعدمها وتوضيح الحال في هذا الوجه يتوقف على بيان مقدمة حاصلها : انه لا بدَّ من التمييز بين مرحلتين .
1 - مرحلة جعل الحجية كحكم شرعي ظاهري وهي المرحلة التي بيد المولى .
2 - مرحلة تأثير الحجية المجعولة واستتباعها للتنجيز والتعذير ( الموقف العملي للمكلف تجاه المولى ) .
وما ذكر في هذا الوجه من انَّ الشك في الحجية يساوق القطع بعدمها تارة يفرض :
انه كذلك بلحاظ المرحلة الثانية أي انَّ الشك في جعل الحجية شرعاً - المرحلة الأولى يكون مساوقاً مع القطع بعدم الحجية بمعنى استتباع التنجيز والتعذير عقلًا - المرحلة الثانية - . وأخرى : يفرض أكثر من ذلك بحيث يدعى مساوقة الشك في جعل الحجية

221

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 4  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست