نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 8
عقلي ، أو بشاهد من عرف أو بالإجماع غير المخالف ، وإلا لم يكن حجة ، بل صرح بأنه : ( لا يوجب علما ولا عملا ) . 3 - المراسيل : وحكم بحجية الخبر المرسل - غير المعارض بأقوى منه - وقال : ( يعمل به أهل الحق على الاتفاق ) . 4 - الظواهر : يقول بحجية ظواهر الكتاب ، بعد إثبات أن للكتاب ظاهرا مرادا منه و استنكر القول بنفي الظاهر منه . كما اعتمد على أسباب نزول الآيات للتوصل إلى المراد القرآني . 5 - دلالة الأمر على النهي عن ضده : يقول بعدم دلالة الأمر بالشئ على النهي عن ضده بالدلالة اللفظية الوضعية ، وإنما يقول بدلالة العقل على ذلك وحكمه به ، وعلى أساس استحالة اجتماع الفعل وتركه عقلا ، فإذا كان الفعل مطلوبا فالضد غير مطلوب . وهذا يدل على استخدام الأصوليين لحجة العقل في فترة متقدمة من تاريخ علم الأصول . 6 - اشترط العلم بالحقيقة والمجاز ، ولم يكتف فيهما بالظن ، وجعل الطريق إلى ذلك أحد أمرين : 1 - الإجماع من أهل اللغة . 2 - الدليل المثمر للبيان . ولم يعتمد على كلام بعض أهل اللغة ، أو بعض أهل الإسلام ممن ليس بحجة في المقال والفعال ، فإنه لا يعتمد في إثبات حقيقة الكلام .
8
نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 8