عن نقضه في فرض حصوله . بينما أن اليقين بالبراءة إنما المطلوب تحصيله وهو غير حاصل ، فكيف يصح حمل هذه الجملة على الأمر بتحصيله ، فلابد أن يراد اليقين بشئ آخر غير البراءة . وعليه ، فمن القريب جدا أن يراد من " اليقين " اليقين بوقوع الثلاث وصحتها - كما هو مفروض المسألة بقوله : " وقد أحرز الثلاث " - لا اليقين بعدم الإتيان بالرابعة كما تصوره هذا المستدل حتى يرد عليه ما أفاده الشيخ . وحينئذ فلو أراد المكلف أن يعتد بشكه فقد نقض اليقين بالشك . واعتداده بشكه بأحد أمور ثلاثة : إما بابطال الصلاة وإعادتها رأسا ، وإما بالأخذ باحتمال نقصانها فيكملها برابعة - كما هو مذهب العامة - وإما بالأخذ باحتمال كمالها بالبناء على الأكثر فيسلم على المشكوكة من دون إتيان برابعة متصلة وخلط أحدهما بالآخر . ولأجل هذا عالج الإمام ( عليه السلام ) صلاة هذا الشاك لأجل المحافظة على يقينه بالثلاث وعدم نقضه بالشك ، وذلك بأن أمره بالقيام وإضافة ركعة أخرى ، ولابد أنها مفصولة . ويفهم كونها مفصولة من صدر الرواية " ركع بركعتين وهو قائم بفاتحة الكتاب " فإن أسلوب العلاج لابد أن يكون واحدا في الفرضين . مضافا إلى أن ذلك يفهم من تأكيد الإمام بأن لا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ، لأ أنه بإضافة ركعة متصلة يقع الخلط وإدخال الشك في اليقين . وعليه ، فتكون الرواية دالة على قاعدة الاستصحاب من جهة ، ولكن المقصود فيها استصحاب وقوع الثلاث صحيحة . كما أنها تكون دالة على علاج حالة الشك الذي لا يجوز نقض اليقين به من جهة أخرى ، وذلك بأمره بالقيام وإضافة ركعة منفصلة لتحصيل اليقين بصحة الصلاة ، لأ نهى إن