responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 308


عن نقضه في فرض حصوله . بينما أن اليقين بالبراءة إنما المطلوب
تحصيله وهو غير حاصل ، فكيف يصح حمل هذه الجملة على الأمر
بتحصيله ، فلابد أن يراد اليقين بشئ آخر غير البراءة .
وعليه ، فمن القريب جدا أن يراد من " اليقين " اليقين بوقوع الثلاث
وصحتها - كما هو مفروض المسألة بقوله : " وقد أحرز الثلاث " - لا اليقين
بعدم الإتيان بالرابعة كما تصوره هذا المستدل حتى يرد عليه ما أفاده
الشيخ . وحينئذ فلو أراد المكلف أن يعتد بشكه فقد نقض اليقين بالشك .
واعتداده بشكه بأحد أمور ثلاثة : إما بابطال الصلاة وإعادتها رأسا ، وإما
بالأخذ باحتمال نقصانها فيكملها برابعة - كما هو مذهب العامة - وإما
بالأخذ باحتمال كمالها بالبناء على الأكثر فيسلم على المشكوكة من دون
إتيان برابعة متصلة وخلط أحدهما بالآخر .
ولأجل هذا عالج الإمام ( عليه السلام ) صلاة هذا الشاك لأجل المحافظة على
يقينه بالثلاث وعدم نقضه بالشك ، وذلك بأن أمره بالقيام وإضافة ركعة
أخرى ، ولابد أنها مفصولة . ويفهم كونها مفصولة من صدر الرواية " ركع
بركعتين وهو قائم بفاتحة الكتاب " فإن أسلوب العلاج لابد أن يكون
واحدا في الفرضين . مضافا إلى أن ذلك يفهم من تأكيد الإمام بأن لا
يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ، لأ أنه بإضافة ركعة
متصلة يقع الخلط وإدخال الشك في اليقين .
وعليه ، فتكون الرواية دالة على قاعدة الاستصحاب من جهة ، ولكن
المقصود فيها استصحاب وقوع الثلاث صحيحة . كما أنها تكون دالة على
علاج حالة الشك الذي لا يجوز نقض اليقين به من جهة أخرى ، وذلك
بأمره بالقيام وإضافة ركعة منفصلة لتحصيل اليقين بصحة الصلاة ، لأ نهى إن

308

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست