responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 219


المزاحمة ، إذ لا شك في أن المكلف في فرض المزاحمة قادر ومتمكن من
فعل هذا الواجب المفروض ، وذلك بترك الواجب المزاحم له المشروط
بالقدرة الشرعية .
والخلاصة : أن الواجب الآخر وجوبه منجز فعلي لحصول شرطه -
وهو القدرة العقلية - بخلاف مزاحمه المشروط ، لما ذكرنا من احتمال أن
ما اخذ في الدليل قدرة خاصة لا تشمل هذه القدرة الحاصلة عند
المزاحمة ، فلا يحرز تنجزه ولا تعلم فعليته .
وعليه ، فيرتفع التزاحم بين الوجوبين من رأس ، ويخلو الجو للواجب
المطلق وإن كان مشروطا بالقدرة العقلية .
5 - أن يكون أحد الواجبين مقدما بحسب زمان امتثاله على الآخر ،
كما لو دار الأمر بين القيام للركعة المتقدمة وبين القيام لركعة بعدها ، في
فرض كون المكلف عاجزا عن القيام للركعتين معا متمكنا من إحداهما
فقط ، فإنه - في هذا الفرض - يكون المتقدم مستقر الوجوب في محله
لحصول القدرة الفعلية بالنسبة إليه ، فإذا فعله انتفت القدرة الفعلية بالنسبة
إلى المتأخر ، فلا يبقى له مجال .
ولا فرق في هذا الفرض بين ما إذا كانا معا مشروطين بالقدرة
الشرعية أو مطلقين معا . أما لو اختلفا فإن المطلق مقدم على المشروط
بالقدرة الشرعية وإن كان زمان فعله متأخرا .
6 - أن يكون أحد الواجبين أولى عند الشارع في التقديم من غير
تلك الجهات المتقدمة .
والأولوية تعرف إما من الأدلة ، وإما من مناسبة الحكم للموضوع ، وإما
من معرفة ملاكات الأحكام بتوسط الأدلة السمعية . ومن أجل ذلك فإن

219

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست