المزاحمة ، إذ لا شك في أن المكلف في فرض المزاحمة قادر ومتمكن من فعل هذا الواجب المفروض ، وذلك بترك الواجب المزاحم له المشروط بالقدرة الشرعية . والخلاصة : أن الواجب الآخر وجوبه منجز فعلي لحصول شرطه - وهو القدرة العقلية - بخلاف مزاحمه المشروط ، لما ذكرنا من احتمال أن ما اخذ في الدليل قدرة خاصة لا تشمل هذه القدرة الحاصلة عند المزاحمة ، فلا يحرز تنجزه ولا تعلم فعليته . وعليه ، فيرتفع التزاحم بين الوجوبين من رأس ، ويخلو الجو للواجب المطلق وإن كان مشروطا بالقدرة العقلية . 5 - أن يكون أحد الواجبين مقدما بحسب زمان امتثاله على الآخر ، كما لو دار الأمر بين القيام للركعة المتقدمة وبين القيام لركعة بعدها ، في فرض كون المكلف عاجزا عن القيام للركعتين معا متمكنا من إحداهما فقط ، فإنه - في هذا الفرض - يكون المتقدم مستقر الوجوب في محله لحصول القدرة الفعلية بالنسبة إليه ، فإذا فعله انتفت القدرة الفعلية بالنسبة إلى المتأخر ، فلا يبقى له مجال . ولا فرق في هذا الفرض بين ما إذا كانا معا مشروطين بالقدرة الشرعية أو مطلقين معا . أما لو اختلفا فإن المطلق مقدم على المشروط بالقدرة الشرعية وإن كان زمان فعله متأخرا . 6 - أن يكون أحد الواجبين أولى عند الشارع في التقديم من غير تلك الجهات المتقدمة . والأولوية تعرف إما من الأدلة ، وإما من مناسبة الحكم للموضوع ، وإما من معرفة ملاكات الأحكام بتوسط الأدلة السمعية . ومن أجل ذلك فإن