3 - أن يكون أحد الواجبين صاحب الوقت المختص دون الآخر وكان كل منهما مضيقا ، كما لو دار الأمر بين أداء الصلاة اليومية في آخر وقتها وبين صلاة الآيات في ضيق وقتها ، لأن الوقت لما كان مختصا باليومية فهي أولى به عند مزاحمتها بما لا اختصاص له في أصل تشريعه بالوقت المعين وإنما اتفق حصول سببه في ذلك الوقت وتضيق وقت أدائه . ومسألة تقديم اليومية على صلاة الآيات إذا تضيق وقتهما معا أمر إجماعي متفق عليه ، ولا منشأ له إلا أهمية ذات الوقت المختص المفهومة من بعض الروايات . 4 - أن يكون أحد الواجبين وجوبه مشروطا بالقدرة الشرعية دون الآخر . والمراد من " القدرة الشرعية " هي القدرة المأخوذة في لسان الدليل شرطا للوجوب ، كالحج المشروط وجوبه بالاستطاعة ونحوه . ومع فرض المزاحمة بينه وبين واجب آخر وجوبه غير مشروط بالقدرة لا يحصل العلم بتحقق ما هو شرط في الوجوب ، لاحتمال أن مزاحمته للواجب الآخر تكون سالبة للقدرة المعتبرة في الوجوب ، ومع عدم اليقين بحصول شروط الوجوب لا يحصل اليقين بأصل التكليف ، فلا يزاحم ما كان وجوبه منجزا معلوما . ولو قال قائل : إن كل واجب مشروط وجوبه بالقدرة عقلا ، إذا فالواجب الآخر أيضا مشروط بالقدرة ، فأي فرق بينهما ؟ فالجواب : نحن نسلم باشتراط كل واجب بالقدرة عقلا ، لكنه لما لم تؤخذ القدرة في الواجب الآخر في لسان الدليل ، فهو من ناحية الدلالة اللفظية مطلق وإنما العقل هو الذي يحكم بلزوم القدرة ، ويكفي في حصول شرط القدرة العقلية نفس تمكن المكلف من فعله ولو مع فرض