responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 395


" حصول صورة الشئ لدى العقل " لا حصول نفس الشئ ، فالمعلوم
بالذات هو الصورة ، والمعلوم بالعرض نفس الشئ الذي حصلت صورته
لدى العقل .
وإذا ثبت ما تقدم واتضح ما رمينا إليه : من أن متعلق التكليف أولا
وبالذات هو العنوان وأن المعنون متعلق له بالعرض ، يتضح لك الحق جليا
في مسألتنا ( مسألة اجتماع الأمر والنهي ) وهو : أن الحق جواز الاجتماع .
ومعنى جواز الاجتماع : أنه لا مانع من أن يتعلق الإيجاب بعنوان
ويتعلق التحريم بعنوان آخر ، وإذا جمع المكلف بينهما صدفة بسوء
اختياره ، فإن ذلك لا يجعل الفعل الواحد المعنون لكل من العنوانين متعلقا
للإيجاب والتحريم إلا بالعرض . وليس ذلك بمحال ، فإن المحال إنما هو
أن يكون الشئ الواحد بذاته متعلقا للإيجاب والتحريم .
وعليه ، فيصح أن يقع الفعل الواحد امتثالا للأمر من جهة باعتبار
انطباق العنوان المأمور به عليه ، وعصيانا للنهي من جهة أخرى باعتبار
انطباق عنوان المنهي عنه . ولا محذور في ذلك ما دام أن ذلك الفعل الواحد
ليس بنفسه وبذاته يكون متعلقا للأمر وللنهي ليكون ذلك محالا ، بل
العنوانان الفانيان هما المتعلقان للأمر والنهي . غاية الأمر أن تطبيق العنوان
المأمور به على هذا الفعل يكون هو الداعي إلى إتيان الفعل ، ولا فرق بين
فرد وفرد في انطباق العنوان عليه ، فالفرد الذي ينطبق عليه العنوان المنهي
عنه كالفرد الخالي من ذلك في كون كل منهما ينطبق عليه العنوان المأمور
به بلا جهة خلل في الانطباق .
ولا فرق في ذلك بين أن يكون تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون أو
لم يكن ، ما دام أن المعنون ليس هو متعلق التكليف بالذات .
نعم ، لو كان العنوان مأخوذا في المأمور به والمنهي عنه على وجه

395

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست