ومتعلقه بأن يكون مثل قوله ( عليه السلام ) : " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر " ( 1 ) يدل على أن كل شئ قبل العلم بنجاسته محكوم بالطهارة ، والحكم بالطهارة حكم بترتيب آثارها وإنشاء لأحكامها التكليفية والوضعية التي منها الشرطية ، فتصح الصلاة بمشكوك الطهارة كما تصح بالطاهر الواقعي . ويلزم من ذلك أن يكون الشرط في الصلاة - حقيقة - أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية . وإذا كان الأمر كذلك ، فإذا انكشف الخلاف لا يكون ذلك موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه ، بل يكون بالنسبة إليه من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل . فلا يتصور حينئذ معنى لعدم الإجزاء بالنسبة إلى ما أتى به حين الشك ، والمفروض أن ما أتى به يكون واجدا لشرطه المعتبر فيه تحقيقا ، باعتبار أن الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية حين الجهل ، فلا يكون فيه انكشاف للخلاف ولا فقدان للشرط . وقد ناقشه شيخنا الميرزا النائيني بعدة مناقشات ( 2 ) يطول ذكرها ولا يسعها هذا المختصر . والموضوع من المباحث الدقيقة التي هي فوق مستوى كتابنا . 3 - الإجزاء في الأمارات والأصول مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة : وهذه أهم مسألة في الإجزاء من جهة عموم البلوى بها للمكلفين ، فإن المجتهدين كثيرا ما يحصل لهم تبدل في الرأي بما يوجب فساد أعمالهم السابقة ظاهرا ، وبتبعهم المقلدون لهم . والمقلدون أيضا قد ينتقلون من تقليد شخص إلى تقليد شخص آخر يخالف الأول في الرأي بما يوجب فساد الأعمال السابقة .