responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 312


وثانيا : كذلك لا يتصور بحث الإجزاء في الأصول العقلية الأخرى
كالبراءة وقاعدة التخيير ، لأ نهى حسب الفرض لا تتضمن حكما ظاهريا
حتى يتصور فيها الإجزاء والاكتفاء بالمأتي به عن الواقع ، بل إن مضمونها
هو سقوط العقاب والمعذورية المجردة .
وعليه ، فينحصر البحث في خصوص الأصول الشرعية عدا الاحتياط ،
كالاستصحاب ، وأصالة البراءة والحلية ، وأصالة الطهارة .
وهي لأول وهلة لا مجال لتوهم الإجزاء فيها لا في الأحكام ولا في
الموضوعات ، فإنها أولى من الأمارات في عدم الإجزاء ، باعتبار أنها - كما
ذكرنا في صدر البحث - وظيفة عملية يرجع إليها الجاهل الشاك لرفع
الحيرة في مقام العمل والعلاج الوقتي . أما الواقع فهو على واقعيته ، فيتنجز
حين العلم به وانكشافه ، ولا مصلحة في العمل بالأصل غير رفع الحيرة
عند الشك ، فلا يتصور فيه مصلحة وافية يتدارك بها مصلحة الواقع حتى
يقتضي الإجزاء والاكتفاء به عن الواقع .
ولذا أفتى علماؤنا المتقدمون بعدم الإجزاء في الأصول العملية ( 1 ) .
ومع هذا ، فقد قال قوم من المتأخرين بالإجزاء ، منهم شيخنا صاحب
الكفاية ( 2 ) وتبعه تلميذه استاذنا الشيخ محمد حسين الإصفهاني ( 3 ) . ولكن
ذلك في خصوص الأصول الجارية لتنقيح موضوع التكليف وتحقيق
متعلقه ، كقاعدة الطهارة وأصالة الحلية واستصحابهما ، دون الأصول
الجارية في نفس الأحكام .
ومنشأ هذا الرأي عنده اعتقاده بأن دليل الأصل في موضوعات
الأحكام موسع لدائرة الشرط أو الجزء المعتبر في موضوع التكليف

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) لم نتوفق للفحص عن موارد فتاويهم .
( 2 ) كفاية الأصول : ص 110 .
( 3 ) نهاية الدراية : ج 1 ص 392 - 393 .

312

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست