واحد في الجميع ، لا أن القول بالموضوعية هنا يقتضي محذور التصويب المجمع على بطلانه عند الإمامية كالأمارة في الأحكام . وعليه ، فالأمارة في الموضوعات أيضا لا تقتضي الإجزاء بلا فرق بينها وبين الأمارة في الأحكام . 2 - الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا : لاشك في أن العمل بالأصل إنما يصح إذا فقد المكلف الدليل الاجتهادي على الحكم . فيرجع إليه باعتباره وظيفة للجاهل لابد منها للخروج من الحيرة . فالأصل - في حقيقته - وظيفة للجاهل الشاك ينتهي إليه في مقام العمل ، إذ لا سبيل له غير ذلك لرفع الحيرة وعلاج حالة الشك . ثم إن الأصل على قسمين : 1 - أصل عقلي ، والمراد منه ما يحكم به العقل ولا يتضمن جعل حكم ظاهري من الشارع ، كالاحتياط ، وقاعدة التخيير ، والبراءة العقلية التي مرجعها إلى حكم العقل بنفي العقاب بلا بيان ، فهي لا مضمون لها إلا رفع العقاب ، لاجعل حكم بالإباحة من الشارع . 2 - أصل شرعي ، وهو المجعول من الشارع في مقام الشك والحيرة ، فيتضمن جعل حكم ظاهري ، كالاستصحاب ، والبراءة الشرعية التي مرجعها إلى حكم الشارع بالإباحة . ومثلها أصالة الطهارة والحلية . إذا عرفت ذلك ، فنقول : أولا : أن بحث الإجزاء لا يتصور في قاعدة الاحتياط مطلقا سواء كانت عقلية أو شرعية ، لأن المفروض في الاحتياط هو العمل بما يحقق امتثال التكليف الواقعي فلا يتصور فيه تفويت المصلحة .