العلم ( 1 ) على ما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى . ولكنه - على تقدير صحة هذا القول - لا يقتضي الإجزاء أيضا ، لأ أنه على فرضه تبقى مصلحة الواقع على ما هي عليه عند انكشاف خطأ الأمارة في الوقت أو في خارجه . توضيح ذلك : أن المصلحة السلوكية المدعاة هي مصلحة تدارك الواقع باعتبار أن الشارع لما جعل الأمارة في حال تمكن المكلف من تحصيل العلم بالواقع فإنه قد فوت عليه الواقع ، فلابد من فرض تداركه بمصلحة تكون في نفس اتباع الأمارة ، واللازم من المصلحة التي يتدارك بها الواقع أن تقدر بقدر ما فات من الواقع من مصلحة ، لا أكثر . وعند انكشاف الخطأ في الوقت لم يفت من مصلحة الواقع إلا مصلحة فضيلة أول الوقت ، وعند انكشاف الخطأ في خارج الوقت لم تفت إلا مصلحة الوقت ، أما مصلحة أصل الفعل فلم تفت من المكلف لإمكان تحصيلها بعد الانكشاف ، فما هو الملزم للقول بحصول مصلحة يتدارك بها أصل مصلحة الفعل حتى يلزم الإجزاء ؟ ! وأما في الموضوعات : فالظاهر أن المعروف عندهم أن الأمارة فيها قد أخذت على نحو " الطريقية " كقاعدة اليد والصحة وسوق المسلمين ونحوها ، فإن أصابت الواقع فذاك ، وإن أخطأت فالواقع على حاله ولا تحدث بسببها مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع ، غاية الأمر أن المكلف معها معذور عند الخطأ ، وشأنها في ذلك شأن الأمارة في الأحكام . والسر في حملها على " الطريقية " هو أن الدليل الذي دل على حجية الأمارة في الأحكام هو نفسه دل على حجيتها في الموضوعات بلسان