responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 310


العلم ( 1 ) على ما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى .
ولكنه - على تقدير صحة هذا القول - لا يقتضي الإجزاء أيضا ، لأ أنه
على فرضه تبقى مصلحة الواقع على ما هي عليه عند انكشاف خطأ
الأمارة في الوقت أو في خارجه .
توضيح ذلك : أن المصلحة السلوكية المدعاة هي مصلحة تدارك الواقع
باعتبار أن الشارع لما جعل الأمارة في حال تمكن المكلف من تحصيل
العلم بالواقع فإنه قد فوت عليه الواقع ، فلابد من فرض تداركه بمصلحة
تكون في نفس اتباع الأمارة ، واللازم من المصلحة التي يتدارك بها الواقع
أن تقدر بقدر ما فات من الواقع من مصلحة ، لا أكثر . وعند انكشاف الخطأ
في الوقت لم يفت من مصلحة الواقع إلا مصلحة فضيلة أول الوقت ، وعند
انكشاف الخطأ في خارج الوقت لم تفت إلا مصلحة الوقت ، أما مصلحة
أصل الفعل فلم تفت من المكلف لإمكان تحصيلها بعد الانكشاف ، فما هو
الملزم للقول بحصول مصلحة يتدارك بها أصل مصلحة الفعل حتى يلزم
الإجزاء ؟ !
وأما في الموضوعات : فالظاهر أن المعروف عندهم أن الأمارة فيها
قد أخذت على نحو " الطريقية " كقاعدة اليد والصحة وسوق المسلمين
ونحوها ، فإن أصابت الواقع فذاك ، وإن أخطأت فالواقع على حاله ولا
تحدث بسببها مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع ، غاية الأمر أن المكلف
معها معذور عند الخطأ ، وشأنها في ذلك شأن الأمارة في الأحكام .
والسر في حملها على " الطريقية " هو أن الدليل الذي دل على حجية
الأمارة في الأحكام هو نفسه دل على حجيتها في الموضوعات بلسان

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) نسبه في أجود التقريرات ( ج 2 ص 67 ) إلى جماعة من العدلية . وراجع فرائد الأصول :
ج 1 ص 43 ، فوائد الأصول : ج 3 ص 95 .

310

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست